جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

119


من باب رفع اليد عن الظاهر بالنصّ ثمّإنّه بعد ما فسّر النفاس بدم الولادةفالحكم يدور مدار الصدق و قد يتأمّل فيالصدق في مثل العلقة و المضغة بل مطلق سقطالجنين ما لم يتمّ خلقه لكنّه ادّعيالإجماع على أنّه لو وضعت شيئا تبيّن فيهخلق الإنسان فرأت الدّم فهو نفاس فإن تمّالإجماع فهو و إلّا فلا وجه لترتّب أحكامالنفاس عليه، و لا يبعد أن يستظهر من بعضالأخبار الواردة في المنع عن بيع أمّالولد حيث إنّه يظهر منه تطبيق أمّ الولدعلى الحامل بمجرّد الحمل و لو كان الحملمضغة، و احتمال أن يكون من باب الإلحاقحكما بعيد.


و لا حدّ لأقلّه‏
(1) ادّعي عليه الإجماع و استدلّ عليهبرواية ليث المراديّ عن النفساء كم حدّنفاسها حتّى يجب عليها الصلاة و كيف تصنع؟قال: «ليس لها حدّ» و لمّا كان النفاسمحدودا في طرف الكثرة فالمراد نفي الحدّفي طرف القلّة، و استشكل بأنّه يظهر منقوله: «حتّى يجب عليها الصلاة. و كيف تصنع»أنّ نظر القائل: إلى حدّه في طرف الكثرة ولا يبعد أن يقال: إنّ طرف القلّة و الكثرةكليهما يقع مدخولا ل «حتّى» الدّالّة علىالانتهاء و بعد الخروج عن الحدّ تجبالصلاة، فيصحّ أن يكون النظر إلى طرفالقلّة و الكثرة، غاية الأمر دلّ الدّليلعلى الحدّ في طرف الكثرة
و في‏
(2) تحديد
أكثره روايات أشهرها أنّه لا يزيد عن أكثرالحيض‏
(3) الأخبار الواردة على طوائف فطائفةكثيرة تعيّن أيّام حيض المرأة بمعنى أنّالنفساء تقعد عن الصلاة بمقدار أيّامحيضها و تجعل ما سواها استحاضة، منهاصحيحة زرارة المرويّة بعدّة طرق عن أحدهماعليهما السّلام «النفساء تكفّ عن الصلاةأيّامها الّتي كانت تمكث فيها، ثمّ تغتسلو تعمل كما تعمل المستحاضة» و رواها فيالكافي بسند آخر على ما في الحدائق إلّاأنه قال فيها:


«تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها الّتيكانت تمكث فيها- الحديث» و بهذا المضمون‏

/ 596