من باب رفع اليد عن الظاهر بالنصّ ثمّإنّه بعد ما فسّر النفاس بدم الولادةفالحكم يدور مدار الصدق و قد يتأمّل فيالصدق في مثل العلقة و المضغة بل مطلق سقطالجنين ما لم يتمّ خلقه لكنّه ادّعيالإجماع على أنّه لو وضعت شيئا تبيّن فيهخلق الإنسان فرأت الدّم فهو نفاس فإن تمّالإجماع فهو و إلّا فلا وجه لترتّب أحكامالنفاس عليه، و لا يبعد أن يستظهر من بعضالأخبار الواردة في المنع عن بيع أمّالولد حيث إنّه يظهر منه تطبيق أمّ الولدعلى الحامل بمجرّد الحمل و لو كان الحملمضغة، و احتمال أن يكون من باب الإلحاقحكما بعيد.
و لا حدّ لأقلّه
(1) ادّعي عليه الإجماع و استدلّ عليهبرواية ليث المراديّ عن النفساء كم حدّنفاسها حتّى يجب عليها الصلاة و كيف تصنع؟قال: «ليس لها حدّ» و لمّا كان النفاسمحدودا في طرف الكثرة فالمراد نفي الحدّفي طرف القلّة، و استشكل بأنّه يظهر منقوله: «حتّى يجب عليها الصلاة. و كيف تصنع»أنّ نظر القائل: إلى حدّه في طرف الكثرة ولا يبعد أن يقال: إنّ طرف القلّة و الكثرةكليهما يقع مدخولا ل «حتّى» الدّالّة علىالانتهاء و بعد الخروج عن الحدّ تجبالصلاة، فيصحّ أن يكون النظر إلى طرفالقلّة و الكثرة، غاية الأمر دلّ الدّليلعلى الحدّ في طرف الكثرة
و في
(2) تحديد
أكثره روايات أشهرها أنّه لا يزيد عن أكثرالحيض
(3) الأخبار الواردة على طوائف فطائفةكثيرة تعيّن أيّام حيض المرأة بمعنى أنّالنفساء تقعد عن الصلاة بمقدار أيّامحيضها و تجعل ما سواها استحاضة، منهاصحيحة زرارة المرويّة بعدّة طرق عن أحدهماعليهما السّلام «النفساء تكفّ عن الصلاةأيّامها الّتي كانت تمكث فيها، ثمّ تغتسلو تعمل كما تعمل المستحاضة» و رواها فيالكافي بسند آخر على ما في الحدائق إلّاأنه قال فيها:
«تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها الّتيكانت تمكث فيها- الحديث» و بهذا المضمون