على هذا مع قوله في ذيل الصحيحة «و لا بأسبأن تستظهر بيوم أو يومين» حيث إنّهكالصريح في أنّها تستظهر بعد ثمانية عشريوما، نعم لا يبعد الحمل على التقيّة و هذاطرح لهذه الأخبار، و قد يقال: بحمل الطائفةالأولى على خصوص ذات العادة و تخصيصالطائفة الثانية بغيرها، و فيه إشكال لأنمورد السؤال في الطائفة الأولى مطلق فذكرأيّامها أو أيّام أقرائها إمّا أن يكون منجهة الغلبة فيكون الجواب غير مطابق للسؤاللأنّ السؤال عن المطلق و الجواب راجع إلىالأفراد الغالبة مع أنّ كون المرأة ذاتالعادة العدديّة غالبا غير معلوم، مضافاإلى أنّه يلزم حمل الطائفة الثانية علىالنادر و إمّا أن يكون المراد من أيّامهامطلق أيّام الحيض سواء كانت ذات عادةعدديّة أم لا و هذا أنسب بالسؤال فالنسبةبين الطائفتين التباين فيرجع إلى التخييرلو لا المرجّح، و لعلّ الترجيح مع الطائفةالاولى، و قد يقال بالرّجوع إلى استصحابالحدث إلى ثمانية عشر يوما، و فيه أنّه لايترتّب عليه سقوط الصلاة إلّا بأن يقال:وجوب الصلاة مشروط بالتمكّن و مع الحدث لاتتمكّن من الصلاة، لكنّه محلّ إشكال منجهة أنّ اشتراط وجوب الصلاة بالتمكّن منالطهارة أو ما يقوم مقامها عقليّ، نعموجوب الصلاة مترتّب على عدم الحيض والنفاس و الأصل من المقام لا يثبت بقاءالنفاس و لا كون المرأة نفساء تكفّ عنالصلاة لعدم الشكّ فيما هو موضوع الحكم وإنّما الشكّ في حكمه، بل لا يبعد أن يتمسّكبذيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسّلام حيث قال عليه السّلام- علىالمحكيّ-: «و لا تدع الصلاة على حال فإنّالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال:الصلاة عماد دينكم» و يثبت به التمكّنفتأمّل هذا مضافا إلى ما أرسله المفيد(قدّس سرّه) من قول الصادق عليه السّلام«لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض»و هذا المرسل يصير مثل مراسيل ابن أبي عميرالّتي تلقّوها بالقبول
و
(1) عليها أن
تعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة فإنخرجت القطنة نقيّة اغتسلت و إلّا توقّعتالنقاء أو انقضاء العشرة و لو