عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه قال:«دخل رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم على رجل من ولد عبد المطّلب و هو فيالسوق قد وجّه لغير القبلة فقال: وجّهوهإلى القبلة فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلتعليه الملائكة و أقبل اللّه عزّ و جلّ عليهبوجهه، فلم يزل كذلك حتّى يقبض» والرّواية مشهورة مقبولة فلا وجه للمناقشةفي سندها و نوقش في دلالتها تارة من جهةأنّه قضيّة في واقعة و أخرى من جهة ذيلهاحيث أنّه يشعر بالاستحباب و الجهة الأولىلا يخفى ما فيه خصوصا مع أنّ الظاهر من نقلأمير المؤمنين و أبي عبد اللّه عليهماالسّلام أنّهما نقلا في مقام بيان الحكم،و أمّا الجهة الأخرى فنوقش فيها بأنّ هذامسلّم لو كانت العلّة المذكورة راجعة إلىالمكلّف و أمّا لو كانت راجعة إلى الغيرفلا وجه لصرف ظهور الأمر في الوجوب عمّا هوظاهر فيه، و لعلّ نظره (قدّس سرّه) إلى أنّهفي الصورة كأنّه لم يعلّل الحكم بشيءلأنّه لا يعلّل تكليف بأمر لا يرجع إليهنعم يصحّ أن يذكر الأمر الرّاجع إلى الغيرمن جهة أنّه من فوائد المأمور به فيبقىظهور الأمر في وجوب المأمور به على حاله، وفيه نظر من جهة أنّه كما يتعلّق الغرض بأمريرجع إلى المكلّف كذلك يتعلّق بأمر راجعإلى من له تعلّق به و لو من جهة الاخوّةالدّينيّة فإنّ الإخوّة موجبة لأن يحبّلأخيه ما يجبّ لنفسه فحال هذا التعليل حالالتعليل بأمر راجع إلى نفس المكلّف، واستدلّ أيضا بأخبار أخر لا تدلّ علىالمطلوب إمّا لتعرّضه لما بعد الموت وإمّا لوروده في بيان كيفيّة الاستقبال منغير نظر إلى وجوب أصل الاستقبال نظيرالأوامر الواردة في كيفيّة المستحبّاتمنها رواية إبراهيم الشعيري و غير واحد عنالصادق عليه السّلام قال: «في توجيهالميّت: تستقبل بوجهه القبلة و تجعل قدميهممّا يلي القبلة».
و المسنون نقله إلى مصلّاه و تلقينهالشهادتين و الإقرار بالنبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم و الأئمّة عليهمالسّلام
(1) و يدلّ على استحباب النقل إلى مصلّاهرواية عبد اللّه بن سنان عن