جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

127


في دلالة هذه الأخبار لأنّها، من جهةالأمر الظاهر في الوجوب الشرطي، و استفادةالوجوب منه مشكل من جهة اشتمال هذهالأخبار على الأمور المستحبّة و معه لاظهور في الوجوب، و الخبر المذكور أخيرايحتمل أن يكون الأمر بغسل الدّم من جهة رفعالحاجب و قد يستدلّ على اللّزوم بما دلّعلى لزوم تطهير البدن في غسل الجنابةبضميمة الأخبار المستفيضة الدّالّة علىأنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة، بل يفهممن جملة منها أنّه عينه، و لنشر إلى مايمكن أن يقال في تلك المسألة لعدم التعرّضفي مبحث غسل الجنابة، فقد يقال في تلكالمسألة باعتبار الطهارة بمعنى اعتبارجريان ماء الغسل على المحلّ الطاهر، فيجوزتطهير العضو اللّاحق بعد الفراغ عن غسلالعضو السابق من جهة ظهور الأخبار الواردةفي كيفيّة غسل الجنابة في وجوب رفعالنجاسة، و هي و إن كانت ظاهرة في وجوبالرّفع قبل الغسل لكن شدّة المناسبة بينتطهير الموضع مقدّمة لغسل نفس هذا الموضعو بعد مدخليّته في صحّة غسل سائر المواضعيمنع عن استفادة وجوب الرّفع قبل الغسلفيكون جاريا مجرى العادة، و فيه نظرلاحتمال كون الأمر إرشاديّا من جهة عدمالوقوع في محذور نجاسة المواضع الطاهرة منالبدن و نجاسة الماء الّذي به يغتسل ففيصحيحة حكم بن حكيم قال عليه السّلام: «ثمّاغسل ما أصاب جسدك من أذى ثمّ اغسل فرجك وأفض على سائر جسدك فاغتسل» فهل يمكن حملهذه الأوامر المترتّبة على الوجوب و هليمكن حمل الأمر بإفاضة الماء على الوجوبأو يكون النظر إلى تسهيل الغسل، نعم بعدتسلّم أنّ الماء المتنجّس و لو بنجاسةالبدن في غير غسل الميّت لا يرفع الحدث لابدّ من أحد أمرين إمّا الاغتسال في الماءالغير المنفعل و إمّا التطهير قبل غسلالعضو المتنجّس، و الحاصل أنّه مع عدمظهور هذه الأوامر في الوجوب الشرطيّ يكونالمرجع الإطلاق إن كان، و إلّا فالأصلالعمليّ الاحتياط أو البراءة و إن كانالشكّ في المحصّل و قد يستشكل في الاكتفاءبالغسلة الواحدة كما في الماء الغيرالمنفعل بلزوم التداخل حيث أنّ‏

/ 596