جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

128


التطهير من الخبث للصلاة لازم مثلا و كذلكمن الحدث، فههنا أمران يقتضيان وجودين، والتداخل خلاف الأصل، و أجيب بأنّ المسبّبعن كلّ من السببين أي الحدث و الخبث لو كانطبيعة غسل الجسد من حيث هي من دون اعتبارقيد زائد في شي‏ء منهما لتمّ ما ذكر لكنّهليس كذلك بل المسبّب عن نجاسة البدن ليسإلّا وجوب إزالتها، و عن الحدث ليس إلّارفعه، و هما مهيّتان مختلفتان، فإن أمكنإيجادهما بغسلة واحدة فلا مانع منه كإعطاءدرهم على جار ذي رحم فإنّه لشخص هذا الفعليتحقّق امتثال الأمرين بالعنوانين، و معفرض تماميّة الاستدلال المذكور يلزم أنّهلو أتى بالفعل أوّلا بقصد الغسل وقعامتثالا للأمر برفع الحدث و لا يحتاجالأمر الرّاجع برفع الخبث إلى فعل آخرأعني غسلا آخر، و في الجواب نظر لأنّ ماأفيد من تعدد المهيّة لا يرفع الإشكالعمّا هو مقدّمة للمهيّتين أعني غسل العضوالّذي هو مقدّمة للمهيّتين فإنّ الإشكالعلى تقدير وجوب المقدّمة شرعا و إلّا فمنأين وجب شرعا إزالة الخبث، و ثانيا نقول:إذا كان مقتضى القاعدة اقتضاء كلّ سببمسبّبا على حده فكيف يجدى ما ذكر بل تعدّدالسبب موجب لتعدّد المسبّب، إن قلت:المسبّب هنا الوجوب و الوجوب متعدّد و معتعدّد المهيّة لا اجتماع للوجوبين في محلّواحد، قلت: هذا مبني على جواز اجتماع الأمرو النهي و نظير الإشكال الوارد هناك بلزوماجتماع الوجوب و الحرمة في المجمع جار هناتوضيح ذلك أنّ الغصب مثلا منتزع عن الحركةمع خصوصيّة كونها في ملك الغير عدوانا والصلاة منتزعة عن تلك الحركة مع خصوصيّةكونها بكيفيّة مخصوصة فاجتمع في نفسالحركة الوجوب و الحرمة و في المقام يتّصفالمجمع بالوجوبين، و أمّا ما أفيد من أنّهلو تمّ هذا الاستدلال، ففيه أنّه مقتضىالقاعدة أن يكون صرف وجود الطبيعة فيأمثال المقام واجبا بالأمر الأوّل، والوجود الثاني للأمر الثاني، فمع تقدّمالأمر بإزالة الخبث كيف يكون الأمر الثانيمتعلّقا لصرف وجود الغسل حتّى يتحقّقامتثاله، فالأولى في الجواب عن أصلالاشكال أن يقال بعد ما كان أحد الواجبينتوصّليا و الآخر تعبّديا فلا إشكال‏

/ 596