المتقدّمة الدالّة على الطهارة، لأنّالظاهر لا يعارض الأظهر فضلا عمّا هو نصّفي الخلاف.
أقول: لازم هذا حمل الأخبار الدالّة علىوجوب النزح على الاستحباب، و يبعد هذا منجهة التعبير في بعضها بمثل قوله عليهالسّلام: «و قد طهرت» و في بعضها التصريحبأنّ ذلك يطهّرها، و سيأتي- إن شاء اللّهتعالى- ذكر الأخبار، و حمل الطهارة على غيرالمعنى المعهود بعيد جدّا، و من جهة أنّكثيرا من موارد أخبار النزح شاملة لصورةالتغيّر الّتي لا شبهة في لزوم النزحلحصول الطهارة، و في بعض الموارد فصّل بينصورة التغيّر و غيرها بحيث يكون مساقالصورتين واحدا من حيث الحكم، و هل تجد مننفسك الحمل على الاستحباب مع عدمالاستفصال من حيث التغيّر و عدمه، و فيمورد التفصيل حمل أحد الحكمين على اللّزومالشرطي لحصول الطهارة المعهودة بينالمتشرّعة دون الآخر مع وحدة السياق؟فالمسألة محلّ إشكال، و إن اشتهر القولبالطهارة بين المتأخّرين (قدّس اللّهأسرارهم) لكن في قبال هذه الشهرة؟ الشهرةبين القدماء- رحمهم اللّه- مع قرب عصرهم. وأمّا التفصيل بين صورة كرّيّة ماء البئر وبين صورة قلّته فلا يخفى ما فيه، لأنّه إنأخذنا بالأدلّة الدّالّة على الطهارةفمثل صحيحة ابن بزيع المتقدّمة ظاهرهاموضوعيّة ماء البئر كالجاري، و مع اشتراطالكرّية لا يبقى له موضوعيّة- كما أشرناإلى هذه الجهة في الماء الجاري- و لا مجاللدعوى الانصراف بواسطة غلبة الكرّية فيماء البئر و الجاري، و إن أخذنا بالأدلّةالدّالّة على النجاسة فيلزم اختصاصالأدلّة بالفرد النادر، فيخصّص عموم «إذاكان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» علىكلا التقديرين، إمّا من حيث المفهوم وإمّا من حيث المنطوق.
و ينزح لموت البعير و الثور و انصبابالخمر ماؤها أجمع
(1) ففي صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السّلام في البئر يبول فيهاالصبيّ أو يصبّ فيها بول أو