جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


12



المتقدّمة الدالّة على الطهارة، لأنّالظاهر لا يعارض الأظهر فضلا عمّا هو نصّفي الخلاف.



أقول: لازم هذا حمل الأخبار الدالّة علىوجوب النزح على الاستحباب، و يبعد هذا منجهة التعبير في بعضها بمثل قوله عليهالسّلام: «و قد طهرت» و في بعضها التصريحبأنّ ذلك يطهّرها، و سيأتي- إن شاء اللّهتعالى- ذكر الأخبار، و حمل الطهارة على غيرالمعنى المعهود بعيد جدّا، و من جهة أنّكثيرا من موارد أخبار النزح شاملة لصورةالتغيّر الّتي لا شبهة في لزوم النزحلحصول الطهارة، و في بعض الموارد فصّل بينصورة التغيّر و غيرها بحيث يكون مساقالصورتين واحدا من حيث الحكم، و هل تجد مننفسك الحمل على الاستحباب مع عدمالاستفصال من حيث التغيّر و عدمه، و فيمورد التفصيل حمل أحد الحكمين على اللّزومالشرطي لحصول الطهارة المعهودة بينالمتشرّعة دون الآخر مع وحدة السياق؟فالمسألة محلّ إشكال، و إن اشتهر القولبالطهارة بين المتأخّرين (قدّس اللّهأسرارهم) لكن في قبال هذه الشهرة؟ الشهرةبين القدماء- رحمهم اللّه- مع قرب عصرهم. وأمّا التفصيل بين صورة كرّيّة ماء البئر وبين صورة قلّته فلا يخفى ما فيه، لأنّه إنأخذنا بالأدلّة الدّالّة على الطهارةفمثل صحيحة ابن بزيع المتقدّمة ظاهرهاموضوعيّة ماء البئر كالجاري، و مع اشتراطالكرّية لا يبقى له موضوعيّة- كما أشرناإلى هذه الجهة في الماء الجاري- و لا مجاللدعوى الانصراف بواسطة غلبة الكرّية فيماء البئر و الجاري، و إن أخذنا بالأدلّةالدّالّة على النجاسة فيلزم اختصاصالأدلّة بالفرد النادر، فيخصّص عموم «إذاكان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء» علىكلا التقديرين، إمّا من حيث المفهوم وإمّا من حيث المنطوق.



و ينزح لموت البعير و الثور و انصبابالخمر ماؤها أجمع‏

(1) ففي صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السّلام في البئر يبول فيهاالصبيّ أو يصبّ فيها بول أو

/ 596