جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

129


في تعلّق الأمر التعبّدي بأصل الغسل و حيثيرى المولى غرضه من الأمر الآخر حاصلا لايوجب إيجابا آخر حتّى يحتاج إلى وجود آخر وليس هذا من باب التداخل حتّى يرد عليه ماأورد على التقريب المذكور آنفا، إذا عرفتذلك ظهر لك الحال في مسئلتنا بناء علىاستفادة المماثلة في جميع الجهات منالأدلّة الدالّة على المماثلة لاالمماثلة في الكيفيّة من دون النظر إلىالشرائط ثمّ إنّ لازم المماثلة أوالعينيّة اعتبار ما اعتبر في غسل الجنابةمن قصد العنوان و قصد القربة و ربّمايستشكل من جهة أنّ القرب الحاصل لا بدّ أنيكون للمتطهّر أعني الميّت لا المباشرأعني الغاسل و لم يصدر من الميّت أمر يوجبقربة فكيف يقصد الغاسل تقرّب الميّتالمتطهّر، و هذا هو الإشكال المتوجّه علىالعبادات الاستيجاريّة سوى الإشكال الآخرالمتوجّه هناك من جهة أنّ العبادة لا بدّأن تكون بداعي الأمر الإلهيّ فكيف تصحّ معأنّ الداعي للأجير أخذ الأجرة و لا يبعد أنيقال كما أنّ المديون بعد أداء دينه يحصلله وجه عند الدّائن غير وجهه قبله، و إن لميكن هو مؤدّيا لدينه بل أدّى الدّين غيرهبدون أمره و علمه خصوصا إذا كان راضيا به وحصول هذا لا يحتاج إلى فعل راجع و لوبالتسبيب إليه و لا دليل على اعتبار أزيدمن هذا، و قد ورد في الشرع كما في قصاءالوليّ الصلوات الفائتة من الأب فبعد قبولالشارع و حصول النفع للميّت فلا وجهللإشكال و رفعه.


و تغسيله بماء السدر ثمّ بماء الكافور ثمّبماء القراح مرتّبا كغسل الجنابة
(1) و يدلّ على ما ذكر جملة من الأخبار منهاصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: سألته عن غسل الميّت فقال:«اغسله بماء و سدر ثمّ اغسله على أثر ذلكغسلة اخرى بماء و كافور و ذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح قلت: ثلاث غسلاتلجسده كلّه؟ قال: نعم، قلت: يكون عليه ثوبإذا غسّل؟ قال: إن استطعت أن يكون عليهقميص فغسّله من تحته و قال: أحبّ لمن غسّلالميّت أن يلفّ على يده خرقة حين يغسّله» وهذه الصحيحة ظاهرة في وجوب الأغسالالثلاثة، و أمّا

/ 596