كيفيّة الغسل بماء السدر و ماء الكافوربأن يكون الغسل بالماء المطلق و فيه شيءمن السدر و الكافور فلا ظهور لها فيها بلربّما يسبق إلى الذّهن غير هذا فلو قيلاغسل الشيء بالتراب أو بالسدر ينسبق إلىالذّهن نحو آخر حيث يفهم من هذه المبانيغلبة الطين أو السدر على الماء المخلوطبه، و لا يبعد استناد ما هو المشهور منكفاية ما ذكر من بعض الأخبار الأخر مثلصحيحة يعقوب بن يقطين قال: «سألت العبدالصالح عليه السّلام عن غسل الميّت أ فيهوضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميّت يبدأبمرافقه فيغسل بالحرض ثمّ يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثمّ يفاض الماء عليه ثلاثمرّات و لا يغسل إلّا في قميص يدخل رجل يدهو يصبّ عليه من فوقه و يجعل في الماء شيءمن السدر و شيئا من الكافور» فإنّ الظاهرمنها ما هو المشهور من كفاية ما ذكر كماأنّ الظاهر أنّ المراد من قوله عليهالسّلام: «ثمّ يفاض عليه الماء ثلاثمرّات» الأغسال الثلاثة، و أمّا سائرالأمور المذكورة في كثير من الأخبارفالظاهر استحبابها بقرينة الصحيحةالسابقة مع كونها في مقام البيان، ثمّ إنّالمعروف كما هو المستفاد من الأخبار لزومالترتيب في غسل الأعضاء كلزوم الترتيب بينالأغسال فلا يجزي الارتماس، و عن جملة منالمتأخّرين القول بجواز الارتماس لقولهعليه السّلام في صحيحة ابن مسلّم «إنّهمثل غسل الجنب» و في جملة من الأخبار «أنّهعينه» و نوقش فيه بعدم ظهور التشبيه فيالعموم على وجه يشمل ذلك فيبقى الأصل يعنيقاعدة الاشتغال و لا يخفى ما في هذهالمناقشة و كيف لا يؤخذ بالإطلاق هنا معأنّه استدلّ بهذا الوجه. على لزوم التطهيرمن الخبث و إزالته قبل الغسل هذا مضافا إلىإطلاق صحيحة ابن مسكان المذكورة آنفا وإلى أنّه مع الشكّ لم