جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

131


لا يرجع إلى البراءة و لعلّ ما ذكر فيمسألة الشكّ في المحصّل من لزوم الاحتياطعلى فرض تسليمه لا يجزي في المقام، و أمّاالاستفادة من الأخبار لزوم الترتيب فيشكلمن جهة اشتمال الأخبار على المستحبّاتإلّا أن يوجد في أخبار الباب ما يدلّ علىالترتيب مع عدم الاشتمال على المستحبّات،و قد نوقش فيما ذكر من أنّه يظهر من بعضالأخبار «أنّ غسل الميّت عين غسل الجنب»بأنّه لم يدلّ دليل على جواز الارتماس فيغسل الجنابة على وجه يعمّ مثل الفرض لجوازأن يكون لخصوص الجنب الميّت خصوصيّة تقتضيإيجاد غسله بكيفيّة خاصّة، و فيه نظر لأنّهذا مبنى كون الميّت جنبا حقيقة و هو مستعدخصوصا في متن العبارة بل لعلّه من بابالتنزيل، و يؤيّده ما دلّ على التشبيه، ومع التنزيل لا بأس بالمماثلة من حيثالكيفيّة.


و لو تعذّر السدر و الكافور كفت المرّةبالقراح‏
(1) حيث سقط التكليف بالأوّلين من جهةالتعذّر، و لقائل أن يقول: لازم ما ذكرسقوط أصل الغسل حتّى بالماء القراح لكونهمرتبطا بالأوّلين و مرتّبا عليهما، و قديقال بلزوم الأغسال الثلاثة بالماءالقراح تمسّكا بقاعدة الميسور، و فيه نظرلأنّه حيث لا يمكن العمل بعموم القاعدة منجهة تخصيص الأكثر فلا بدّ من العمل في موردعمل المشهور بها فيه، و لم يحرز عملالمشهور بها فيه. و ربّما يستدلّ بما دلّعلى أنّ المحرم كالمحلّ في الغسل و غيرهإلّا أنّه لا يقربه الكافور، بتقريب أنّهإذا لم يسقط الغسل من جهة العذر الشرعي فلميسقط من جهة العذر العقليّ، و هذاالاستدلال مبنيّ على القطع بعدم مدخليّةالخصوصيّة في الحكم و دعواه مشكلة، وربّما يستدلّ بأنّه يجب تطهير الميّت عنالنجاسة، فإذا توقّف القطع بالطهارة علىالأغسال وجبت مقدّمة لها و إن لم نقلبوجوبها لذاتها، و هذا يحتاج إلى دليلمستقلّ دالّ على لزوم طهارة بدن الميّتحتّى عن نجاسته الذّاتية غير ما دلّ علىلزوم الغسل.


و في وجوب الوضوء قولان و الاستحبابأشبه‏
(2) استدلّ للقول بالوجوب بالأمر بالوضوءفي جملة من الأخبار منها خبر حريز عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال‏

/ 596