و قد يتأمّل في دلالته على الحكم، و لعلّوجهه أنّ لفظة «من» لا يدلّ على الكيفيّةكما في قولك: نزعت الثوب من بدني، و لعلّنظر المستدلّ إلى أنّ المنزوع منه ليس هوالرّجل بل البدن فبدخول اللّفظة علىالرّجل يستفاد الكيفيّة، و قد استشكل فيأصل الخرق و الشقّ مع عدم الإذن من الورثةأو من يتعلّق حقّه بالثوب، و لعلّالرّواية ناظرة إلى صورة جواز التصرّف وإلّا فيقع الإشكال في جواز التغسيل معالقميص، لعدم لزومه مع القميص، فالتمسّكبإطلاقه لعدم الحاجة إلى الإذن مشكل جدّا.
و تستر عورته
(1) الحكم بالاستحباب في صورة الأمن منالنظر لغير من يجوز له النظر و إلّا فالسترلازم، و لعلّ وجه الاستحباب الاهتمام بسترالعورة مع ما فيه من احترام الميّت.
و تليّن أصابعه برفق
(2) لقوله عليه السّلام في خبر الكاهلي:
«ثمّ تليّن مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها-إلخ-» و لا يعارض بما في بعض الأخبار منالنهي عن الغمز، إذ لعلّ الغمز ما ينافيالرّفق، و على تقدير المعارضة فالأوّلأرجح لاشتهاره بين الأصحاب.
و يغسّل رأسه و جسده برغوة السدر
(3) لمرسلة يونس عنهم عليهم السّلام قال:«إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسلمستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فأخرجيده من القميص و اجمع قميصه على عورته وارفعه عن رجليه إلى فوق الرّكبة و إن لميكن عليه قميص فألق على عورته خرقة و اعمدإلى السدر فصيّره في طشت و صبّ عليه الماءو اضربه بيديك حتّى ترفع رغوته و اعزلالرّغوة في شيء، و صبّ الآخر في الإجّانةالّتي فيها الماء، ثمّ اغسل يديه ثلاثمرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلىنصف الذّراع، ثمّ اغسل فرجه و نقّه ثمّاغسل رأسه بالرّغوة و بالغ في ذلك و اجتهدأن لا يدخل الماء منخريه و مسامعه، ثمّأضجعه على جانبه الأيسر و صبّ الماء من نصفرأسه إلى قدميه ثلاث مرّات، و ادلك بدنهدلكا رفيقا و كذلك