ما في الخبر: «ثمّ تحوّل إلى رأسه فابدءبشقّه الأيمن من لحيته و رأسه ثمّ ثنّبشقّه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه-الخبر-».
و
(1) أن
يغسل كلّ عضو منه ثلاثا
(2) لخبر يونس
و
(3) أن
يمسح بطنه برفق في الأوليين إلّا الحامل
(4) لخبر الكاهليّ، و موثّقة عمّار و فيها:«ثمّ تمرّ يدك على بطنه فتعصره شيئا حتّىيخرج من مخرجه ما خرج- الحديث-» و الدّليلمنصرف عن الحامل إذ لا يأمن معه الإجهاضالمحرّم بل ورد النهي عنه في خبر أمّ أنسبن مالك عن النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم قال: «إذا توفّيت المرأة فإن أرادواأن يغسلوها فليبتدؤوا ببطنها و تمسح مسحارفيقا إن لم تكن حبلى و إن كانت حبلى فلاتحرّكها»
و
(5) أن
يقف الغاسل له على يمينه
(6) و لم نعثر على دليل يدلّ عليه غير أنّهصرّح به جملة من الأصحاب رضوان اللّهعليهم و لعلّهم وقفوا عليه.
و
(7) أن
يحفر للماء حفيرة و
(8) أن
ينشّف بثوب
(9) و قد ذكر الأمر ان في الأخبار الّتيسبقت ذكرها
و يكره إقعاده
(10) و يدلّ عليه قوله عليه السّلام في خبرالكاهلي: «و إيّاك أن تقعده» و لا يعارضهما في صحيح الفضل لإعراض الأصحاب عنه.
و قصّ أظفاره و ترجيل شعره
(11) و استدلّ للكراهة بخبر غياث عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «كره أميرالمؤمنين عليه السّلام أن يحلق عانةالميّت إذا غسّل، أو يقلّم له ظفر، أو يجزّله شعر» و على ذلك حمل النهي فيما رواه ابنأبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي- عبد اللّهعليه السّلام قال: «لا يمسّ من الميّت شعرو لا ظفر و إن سقط منه شيء فاجعله فيكفنه» لكن رفع اليد عن ظهوره في الحرمةبواسطة لفظ الكراهة المذكورة مشكل لإطلاقالكراهة في لسان الأخبار على الحرمة
و جعله بين رجلي الغاسل