إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنّة» و هذه الصحيحة قد رويت فيالكافي بدون الهمزة في لفظ «أو ثوب تامّ» وعليه فيمكن أن يكون من قبيل عطف الخاصّ علىالعامّ فلا تعارض الأخبار الأخر. ثمّ إنّالمشهور أنّ الإقطاع الثلاثة: مئزر و قميصو إزار، و فسّر المئزر بما يستر بين السرّةو الرّكبة و اعتبر بعض كونه ساترا لهما، وحدّوا القميص بما يصل إلى نصف الساق، و لايبعد كفاية ما يصدق عليه الاسم و لو لم يصلإلى هذا الحدّ، و المراد بالإزار هو الثوبالشامل لجميع البدن، و استشكل في كفايةالمئزر بالمعنى المذكور لخلوّ الأخبار عنذكره بل المذكور فيها أنّه يكفّن الميّتفي ثلاثة أثواب، كما في موثّقة سماعةالمذكورة و غيرها، و الظاهر من الثوب مايستر جميع البدن، غاية الأمر أنّه في خصوصواحد منها أعني القميص اكتفى فيه بستر بعضالبدن، لأنّه لا ريب في كفايته مع عدم كونهساترا لجميع البدن، بل ربّما يظهر من بعضالأخبار هذا ظهورا أقوى من هذا، ففي حسنةحمران: «ثمّ يكفّن بقميص و لفافة و برديجمع فيه الكفن» فإنّ المتبادر مناللّفافة ما يلفّ جميع البدن، و لا يخفىأنّه لا يعتبر في صدق الثوب إحاطته لجميعالبدن، و أمّا الحسنة فلم يذكر فيهاالملفوف، فمن المحتمل أن يكون بعض البدن،فاستظهار ما ذكر من لزوم كون القطعتين غيرالقميص ساترا لجميع البدن في غير محلّه،نعم لقائل أن يقول: استفادة لزوم خصوصالمئزر أيضا مشكل، و ما ذكروه منالمؤيّدات لعلّ الاستدلال بها لا يخلو عنالخدشة، و عمدة ما يستدلّ به أنّ المعهودلدى المتشرّعة مع شدّة الاهتمام و مراعاةالاحتياط مهما أمكن ما هو المشهور، وبعبارة أخرى كيف يخفى على الناس هذا الحكممع عموم البلوى و شدّة الاهتمام، نعم يمكنأن يقال: غاية الأمر الاجتزاء بما هوالمشهور، و أمّا عدم كفاية غير هذا فلايستفاد من السيرة المعهودة، فلا مانع