خمر؟ فقال: «ينزح ماء البئر كلّه» و فيصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّهعليه السّلام: «فإن مات فيها ثور أو نحوهأو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه» و فيصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «فإن مات فيها بعير أو صبّ فيهاخمر فلينزح».
و كذا قال الثلاثة في المسكرات
(1) وجهه غير واضح، و لعلّ النظر إلى إطلاقالخمر على كلّ مسكر في لسان الأخبار،لكنّه بعد عدم الصدق على نحو الحقيقة لابدّ أن يكون من باب التنزيل بلحاظ الآثار،فلا يشمل الآثار الغير الظاهرة فيلحق بمالا نصّ فيه.
و ألحق الشيخ الفقّاع
(2) و لعلّ وجهه ما ذكر، و يتوجّه عليه ماذكر،
و المنيّ و الدّماء الثلاثة
(3) و المستند غير واضح إلّا الإلحاق بغيرالمنصوص مع القول بنزح الجميع فيه.
فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثناناثنان يوما
(4) و استدلّ عليه بموثّقة عمّار الساباطيعن الصادق عليه السّلام و هي طويلة قال فيآخرها: «و سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرةأو خنزير؟ قال: تنزف كلّها، فإن غلبهاالماء فلتنزف يوما إلى اللّيل ثمّ يقامعليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفونيوما إلى اللّيل و قد طهرت» و هذه الموثّقةو إن لم تكن راجعة إلى ما نحن فيه لكنّه بعدانعقاد الإجماع على عدم اعتبار شيء زائدو عدم حصول القطع بالطهارة على القولبالتنجّس بدون ذلك يستفاد منها حكم المقامو أمثاله.
و لموت الحمار و البغل كرّ
(5) و يدلّ عليه رواية عمرو بن سعيد بن هلالقال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّاريقع في البئر ما بين الفارة و السنّور إلىالشاة؟