جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

139


من التمسّك بالإطلاقات إلّا أن يخدش فيهابعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، ومع صحّة هذه الخدشة فلعلّ المرجع هو الأصلو مقتضاه الاجتزاء بأيّ نحو كان مع صدقالثوب، و الأحوط ما هو المشهور.


و يجب أن يكون‏
ممّا يجوز فيه الصلاة للرّجال‏
(1) هذه الكلّيّة ممّا لا دليل عليها منالأخبار، و استدلّ لعدم جواز كونه منالحرير المحض بمضمرة حسن بن راشد فيالكافي و عن أبي الحسن مرسلا في الفقيهقال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عملالعصب اليماني من قزّ و قطن هل يصلح أنيكفّن فيه الموتى؟
قال: «إذا كان القطن أكثر من القزّ فلابأس». و بالأخبار المستفيضة الناهية عنالتكفين بكسوة الكعبة»
مع الإذن في البيع و سائر التصرّفات، و لايخفى الإشكال في الاستدلال بهما، أمّاالاستدلال بالمضمرة فمن جهة أنّ مفهومهاثبوت البأس مع عدم كون القطن أكثر، والظاهر عدم الالتزام به، و أمّا الاستدلالبتلك الأخبار فلأنّه لم يعلم كون النهي منجهة كون الكسوة من الحرير، فلعلّه من جهةكونها في معرض التنجّس المنافي لحرمتها. وقد يستدلّ برواية محمّد بن مسلم عن الصادقعليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسّلام: «لا تجمّروا الأكفان و لا تمسّوا[تمسحوا خ ل‏] موتاكم بالطيب إلّابالكافور، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم»فإذا انضمّ إليه ما ورد في الإحرام من وجوبكون ما يحرم فيه من جنس ما يصلّي فيه لحسنةحريز: «كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرمفيه» دلّ على وجوب كون الكفن ممّا يصلّىفيه، و فيه أيضا إشكال لأنّ بناؤهم علىالكراهة و لم يأخذوا بعموم المنزلةفالعمدة الإجماع المنقول المعتضدبالشهرة، و أمّا جلود الحيوانات‏

/ 596