جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

140


المأكولة المذكورة فقد يمنع عنها من جهةعدم صدق الثوب عليها.


و مع الضرورة تجزي اللّفافة
(1) الواحدة إن أمكن و إلّا فما تيسّر، ويجب لقاعدة الميسور و استصحاب الوجوب، وادعي الإجماع عليه، و في جريان الاستصحابهنا تأمّل. و لو انحصر في الممنوع منه، فإنكان المنع من جهة كونه حريرا اتّجه المنعمن جهة إطلاق دليل المنع، و إن كان من جهةاخرى كأن يكون متنجّسا أو جلدا أو من أجزاءغير ما يؤكل لحمه، ففي الأوّل قد يقالبلزوم التكفين من جهة أنّ المدرك الإجماعو القدر المتيقّن غير حال الاضطرار، وكذلك في الثالث و في الثاني يتّجه المنعلعدم صدق الثوب، و لا يخفى أنّ اللّزوم فيالصورتين فرع الإطلاق و كون المطلقاتالمتعرّضة لذكر الثوب في مقام البيان منهذه الجهة، و هو محلّ تأمّل كما أنّ جريانقاعدة الميسور في الشرائط و القيود محلّتأمّل.


و يجب التحنيط فيمن عدا المحرم و يحصل ب
إمساس مساجده بالكافور و إن قلّ‏
(2) قيل: إنّ وجوب مسح المساجد بالكافورممّا لا خلاف فيه على الظاهر، بل نقل عليهالإجماع و استدلّ عليه بأخبار منها موثّقةعبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحنوطللميّت؟ فقال: «اجعله في مساجده» و منها ماعن الدّعائم: «إذا فرغ من تغسيله [غسلالميّت خ ل‏] نشّف بثوب و جعل الكافور فيمواضع سجوده: جبهته و أنفه و يديه و ركبتيهو رجليه» و عن الفقه الرضوي نحوه، و منهاصحيحة عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السّلام: كيف أصنع بالحنوط؟قال: «تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود منوجهه و يديه و ركبتيه» و روايات أخر. و لايخفى أنّ الموثّقة ظاهرة في بيان كيفيةالتحنيط لا وجوبه و لا أقلّ من الإجمال، وأمّا رواية الدّعائم و المحكيّ عن الفقهالرّضوي فيشكل الأخذ بظاهرهما من جهة ضعفالسند، و لم يعلم استناد المشهور

/ 596