جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

142


الأثواب الثلاثة المفروضة فالمستحبّ جعلأحدها حبرة يمنيّة عبريّة، بل ربّما يدّعىكون الزائد من الخمسة- الّتي ثلاثة منهامفروضة و اثنتان منها و هما العمامة والخرقة مسنونتان- بدعة، مضافا إلى أنّالزيادة تضييع للمال، ففي صحيحة زرارة بعدحصر الكفن المفروض في ثلاثة قال: «و ما زادفهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع»و قيل: إنّ هذه الصحيحة على خلاف المطلوبأدلّ فإنّه قال في صدر الرّواية قلت: لأبيجعفر عليه السّلام: العمامة للميّت منالكفن هي؟
قال: «لا، إنّما الكفن المفروض ثلاثةأثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يواري جسدهكلّه فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسةفما زاد مبتدع، و العمامة سنّة- الحديث-»حيث إنّ ظاهرها عدم كون العمامة من الخمسةالّتي تعدّ من أجزاء الكفن، و فيه نظر فإنّالظاهر أنّ النفي يرجع إلى كون العمامة منالكفن المفروض، و الشاهد عليه قوله عليهالسّلام بعد هذا: «إنّما الكفن ثلاثةأثواب- إلخ-» هذا مضافا إلى عدّها منالخمسة في صحيحة معاوية بن وهب حيث قال:«يكفّن الميّت في خمسة أثواب قميص لا يزرّعليه، و إزار، و خرقة يعصّب بها وسطه، وبرد يلفّ فيه، و عمامة يعتمّ بها» و إلىحسنة الحلبيّ عن الصادق عليه السّلام قال:«كتب أبي في وصيّته في أن أكفّنه في ثلاثةأثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيهيوم الجمعة، و ثوب آخر و قميص، فقلت لأبي:لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا: كفّنه في أربعة أثواب أو خمسةفلا تفعل، عمّمني بعمامة و ليس تعدّالعمامة من الكفن إنّما يعدّ ما يلفّ بهعلى الجسد» و الحاصل أنّ القول باستحبابالزّيادة مشكل.


و غير مطرّز بالذّهب‏
(1) إن كان على نحو لا يجوز للرّجال الصلاةفيها، فوجه اشتراطها واضح، حيث اعتبر كونالكفن من جنس ما يصلّي‏

/ 596