فقال: و كلّ ذلك نقول: سبع دلاء، قال: حتّىبلغت الحمار و الجمل؟ فقال:
كرّ من ماء- إلخ-» و عن موضع من التهذيب:«حتّى بلغت الحمار و الجمل و البغل؟ فقال:كرّ» و ضعف السند و الاشتمال على ما لايقول به أحد لا يقدح في التمسّك بعد عملالأصحاب بمضمونه.
و كذا قال الثلاثة في الفرس و البقر
(1) و اشتهر هذا القول و ادّعي عليهالإجماع، و المستند غير واضح، و ادّعيدلالة الخبر المتقدّم، و فيه إشكال لأنّهمبنيّ على استفادة أصل كلّي، و هو تعينالكرّ في مثل ما ذكر و لا يلتزمون به، فلابدّ من إلحاقهما بما لا نصّ فيه.
و لموت الإنسان سبعون دلوا
(2) ادّعي عليه الإجماع و مستنده روايةعمّار الساباطي، و فيها: «ما سوى ذلك ممّايقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبرهالإنسان ينزح منها سبعون دلوا- إلخ-»
و للعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أوخمسون
(3) و المستند رواية أبي بصير قال: «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن العذرة تقعفي البئر؟ فقال: ينزح منها عشر دلاء فإنذابت فأربعون أو خمسون دلوا» و ربّما يقالبتعيّن الأخير- أعني الخمسين- لاحتمال كونالترديد من الرّاوي، فعلى القول بالنجاسةتستصحب، و فيه نظر لأنّه إن كان الترديد منالرّاوي فلا يعبّر بهذا النحو بل يقال: «أوقال: خمسون».
و في الدّم أقوال، و المرويّ في دم ذبحالشاة من ثلاثين إلى أربعين
(4) و المرويّ صحيحا عن عليّ بن جعفر عنأخيه موسى عليه السّلام عن رجل ذبح شاةفاضطربت فوقعت في بئر ماء و أوداجها تشخبدما هل يتوضّأ من ذلك البئر؟ قال:
«ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعيندلوا- الحديث-».
و في القليل دلاء