لزوم المماثلة، و حكي عن الشيخين والحلبيّ إيجاب التغسيل من وراء الثياب، واستدلّ بروايات منها رواية جابر عن أبيجعفر عليه السّلام في رجل مات و معه نسوةليس معهنّ رجل؟ قال: «يصببن عليه الماء منخلف الثوب و يلففنه في أكفانه من تحت السترو يصببن عليه صبّا و يدخلنه في قبره. والمرأة تموت مع الرّجال ليس معهم امرأة؟
قال: يصبّون الماء من خلف الثوب ويلفّونها في أكفانها و يصلّون و يدفنون» وأجيب بأنّه بعد الغضّ عن ضعف السند فيها، وقصور بعضها من حيث الدّلالة تحمل هذهالأخبار على الاستحباب جمعا بينها و بينالأخبار الدّالة على لزوم المماثلة. أقول:أمّا السند فبعد عمل مثل الشيخين و غيرهمامجبور، و أمّا الحمل على الاستحبابفمستبعد من جهة أنّه بعد ما كان المسلّمبين المسلمين لزوم التجهيز بالنحوالمعهود بينهم، فعيّن في كلام المعصومصلوات اللّه عليه تصدّي غير المماثل كيفيحمل على الاستحباب، ألا ترى قوله عليهالسّلام في رواية أبي حمزة: «لا يغسّلالرّجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة» هليحمل إلّا على غير الغسل الواجب.
و أمّا جواز تغسيل الرّجل بنت ثلاث سنينفلا خلاف فيه يعتدّ به، و استدلّ عليهبالأصل و العمومات بعد عدم صلوح الأدلّةالدّالة على لزوم المماثلة لما نحن فيه ولا أقلّ من الانصراف، و رواية أبي النميرمولى الحرث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السّلام: حدّثني عن الصبيّ إلىكم تغسّله النساء؟ فقال: «إلى ثلاث سنين»بعد انجبار ضعفه بالشهرة، و يمكن أن يقال:أمّا الأصل فيشكل التمسّك به بناء علىلزوم الطهارة المعنويّة مع الشكّ فيمحصّلها بناء على المعروف من لزومالاحتياط في مثلها، نعم لا بأس بناء علىالأقوى من جريان البراءة في مثل المقام، وأمّا العمومات فالظاهر عدم تعرّضها لهذهالجهة فلاحظ، و أمّا الرّواية فمختصّةبموردها،