و على تقدير تماميّة الأصل أو العمومات لاوجه للتحديد في تغسيل الرّجل البنت إلىثلاث سنين بل يتعدّى إلى حدّ يمنع الأدلّةالدّالة على اعتبار المماثلة و لا يلتزمونبه، و أمّا تغسيل الرّجل محارمه من وراءالثياب و كذا المرأة فيدلّ عليها أخبار،منها صحيحة الحلبيّ عن الصادق عليهالسّلام أنّه سئل عن الرّجل يموت و ليسعنده من يغسّله إلّا النساء؟ قال: «تغسّلهامرأته أو ذات قرابته»، و في رواية:
«و ذو قرابته إن كانت له و تصبّ النساءعليه الماء صبّا، و في المرأة إذا ماتتيدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها» ومنها موثّقة عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّهقال: سألت الصادق عليه السّلام عن الرّجليموت و ليس عنده من يغسّله إلّا النساء هلتغسّله النساء؟ فقال عليه السّلام:«تغسّله امرأته أو ذات محرمه و تصبّ عليهالنساء الماء صبّا من فوق الثياب» و منهاموثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن رجل مات و ليس عنده إلّا نساء؟قال: «تغسّله امرأة ذات محرم منه و تصبّالنساء عليه الماء و لا تخلع ثوبه، و إنكانت امرأة ماتت معها رجال و ليس معهمامرأة و لا محرم لها فلتدفن كما هي فيثيابها، و إن كان معها ذو محرم لها يغسّلهامن فوق ثيابها» و هذه الأخبار اعتبر فيهاكون التغسيل من وراء الثياب، و لا يبعدالحمل على الاستحباب من جهة إطلاق بعضالأخبار و التعرّض في بعضها لخصوص العورة.الظاهر في عدم البأس بالنسبة إلى غيرهاكصحيحة منصور قال: سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن الرّجل يخرج في السفر و معهامرأته يغسّلها؟ قال: «نعم و أمّه و أخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة» ثمّ إنّظاهر المتن جواز التغسيل في ما ذكر مع عدمالمماثلة اختيارا حتّى في تغسيل الرّجلمحارمه و كذا المرأة. و نسب إلى المشهورالتخصيص في تغسيل الرّجل محارمه و المرأةمحارمها بصورة الاضطرار، و استدلّللتخصيص بقول الباقر عليه السّلام فيرواية أبي حمزة: «لا يغسّل الرّجل المرأةإلّا أن لا توجد امرأة» و بقول الصادق عليهالسّلام في رواية عبد اللّه بن سنان: «و إنلم تكن