منها مضمرة سماعة عن الفارة تقع في البئرو الطير؟ قال عليه السّلام: «إن أدركته قبلأن ينتن نزحت منها سبع دلاء» و أمّا فياغتسال الجنب فلرواية أبي بصير قال:
«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالجنب يدخل البئر فيغتسل منها و قال: ينزحمنها سبع دلاء» ثمّ إنّ الحكم بالنزحبواسطة الاغتسال يمكن أن يكون من جهةنجاسة البدن غالبا، و يمكن أن يكون من جهةكون الماء مستعملا في رفع الحدث الأكبر، وعلى الثاني لا ربط له بنجاسة ماء البئر.
و كذا الكلب لو خرج حيّا
(1) كما عن المشهور، لرواية أبي مريم قال:حدّثنا جعفر قال: كان أبو جعفر عليهالسّلام يقول: «إذا مات الكلب في البئرنزحت» و قال عليه السّلام: «إذا وقع فيهاثمّ اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء»
و للفأرة إن تفسّخت أو انتفخت و إلّافثلاث و قيل دلو
(2) و المستند رواية أبي سعيد المكاري: «إذاوقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منهاسبع دلاء» و لا يخفى عدم شموله لصورةالانتفاخ، و في رواية معاوية بن عمّار، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال- بعدالسؤال عن الفارة و الوزغة-: «ينزح منهاثلاث دلاء» فمقتضى الجمع التفصيل، و القولبكفاية دلو للصدوق و لم نقف على دليله.
و لبول الصبيّ سبع و في رواية ثلاث
(3) و دليل السبع رواية منصور بن حازم عنعدّة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ أووقعت فيها فأرة أو نحوها» و الرّوايةالدالّة على الثلاث ضعيفة و بها أخذالصدوق قدّه
و لو كان رضيعا فدلو واحد و كذا في العصفورو شبهه
(4) و الدّليل في الرّضيع ما في الرضوي: «وإن كان رضيعا استقى منها دلو واحد» و عدمالأخذ بالفقرة السابقة