و أمّا تحديد وقته أمّا من جهة أوّلهفلعدم صدق غسل يوم الجمعة قبل الفجرالثاني، و لو لا الأخبار الواردة فيإجزائه بعد الفجر لأمكن أن يكون مشروعيّةفعله بعد طلوع الشمس، لاحتمال أن يكون مابين الطلوعين من اللّيل، و إن كان المعروفالمشهور عدّه من النهار، و يدلّ علىإجزائه بعد الفجر أخبار، منها صحيحة زرارةو الفضيل قالا: قلنا له: «أ يجزي إذا اغتسلتبعد الفجر للجمعة؟ فقال:
نعم». و منها حسنة زرارة: «إذا اغتسلت بعدالفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة وعرفة إلى آخره». و أمّا من طرف آخره فلاإشكال في امتداده إلى الزّوال، و يدلّعليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام:«لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة، وشمّ الطيب و ألبس صالح ثيابك و ليكن فراغكمن الغسل قبل الزّوال فإذا زالت فقم و عليكالسكينة و الوقار- الحديث-» و المعروفانقضاء وقت الأداء بالزوال، و لا يبعداستفادته من بعض الأخبار مثل خبر سماعة بنمهران عن الصادق عليه السّلام في الرّجللا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار؟ قال:«يقضيه آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يومالسبت» بحمل القضاء مع المعنى المصطلحبقرينة ذيله.
و يمكن أن يكون المراد من كلتا العبارتينالفعل، غاية الأمر قد علم كون الفعل يومالسبت قضاء بالمعنى المصطلح، و خبر عبداللّه بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟قال: «يغتسل ما بينه و بين اللّيل فإن فاتهاغتسل يوم السبت» حيث يظهر منه أنّه بعدكون الفوت مفروغا عنه يأتي بينه و بيناللّيل، ثمّ على فرض دلالة الخبرين لاتعيين فيهما، لكون الزوال آخر الوقت، والّذي يسهّل الخطب عدم لزوم قصد الإرادة والقضاء فجاز الإتيان بداعي الأمر الفعليبعد الظهر، و لا يبعد استفادة كون القربإلى الزوال أفضل،