جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

172


صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشّمس منقبل أن تزول مقدار نصف ساعة- الحديث-»
و يوم المباهلة
(1) و يمكن أن يستفاد ممّا عن مصباح الشيخعن محمّد بن صدقة العنبري عن أبي إبراهيمموسى بن جعفر عليهما السّلام قال: «يومالمباهلة يوم الرّابع و العشرون من ذيالحجّة تصلّي في ذلك اليوم ما أردت ثمّقال: و تقول و أنت على غسل الحمد للّه ربّالعالمين» إلى آخره، و عن ظاهر الوسيلةعدم الخلاف في ثبوت غسل يوم المباهلة.


و غسل الإحرام‏
(2) و يدلّ عليه أخبار كثيرة و يظهر منبعضها الوجوب كمرسلة يونس عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «الغسل في سبعةعشر موطنا، منها الفرض ثلاثة قلت: جعلتفداك و ما الفرض منها؟ قال: «غسل الجنابة وغسل من مسّ ميّتا و غسل الإحرام» لكنّهادّعي الإجماع على عدم وجوبه و يدلّ عليهخبر الفضل بن شاذان المتقدّم في غسلالجمعة.


و زيارة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّمو الأئمّة عليهم السّلام‏
(3) على المشهور، و يمكن الاستدلال عليهبالأخبار الواردة في كيفيّة زياراتهم،مثل الرّواية المشهورة الواردة في زيارةالجامعة و الأخبار الكثيرة الدّالّة عليهعند زيارة النبيّ و أمير المؤمنين و أبيعبد اللّه و أبي الحسن الرّضا عليهمالسّلام.


و قضاء الكسوف‏
(4) و يدلّ عليه ما عن الخصال عن محمّد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الغسلفي سبعة عشر موطنا: أحدها- إلى أن قال-: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظتو لم تصلّ فعليك أن تغتسل و تقضي الصلاة وغسل الجنابة فريضة- إلخ-».


و التوبة
(5) على المشهور و يدلّ عليه رواية مسعدة بنزياد قال: كنت عند

/ 596