صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشّمس منقبل أن تزول مقدار نصف ساعة- الحديث-»
و يوم المباهلة
(1) و يمكن أن يستفاد ممّا عن مصباح الشيخعن محمّد بن صدقة العنبري عن أبي إبراهيمموسى بن جعفر عليهما السّلام قال: «يومالمباهلة يوم الرّابع و العشرون من ذيالحجّة تصلّي في ذلك اليوم ما أردت ثمّقال: و تقول و أنت على غسل الحمد للّه ربّالعالمين» إلى آخره، و عن ظاهر الوسيلةعدم الخلاف في ثبوت غسل يوم المباهلة.
و غسل الإحرام
(2) و يدلّ عليه أخبار كثيرة و يظهر منبعضها الوجوب كمرسلة يونس عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «الغسل في سبعةعشر موطنا، منها الفرض ثلاثة قلت: جعلتفداك و ما الفرض منها؟ قال: «غسل الجنابة وغسل من مسّ ميّتا و غسل الإحرام» لكنّهادّعي الإجماع على عدم وجوبه و يدلّ عليهخبر الفضل بن شاذان المتقدّم في غسلالجمعة.
و زيارة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّمو الأئمّة عليهم السّلام
(3) على المشهور، و يمكن الاستدلال عليهبالأخبار الواردة في كيفيّة زياراتهم،مثل الرّواية المشهورة الواردة في زيارةالجامعة و الأخبار الكثيرة الدّالّة عليهعند زيارة النبيّ و أمير المؤمنين و أبيعبد اللّه و أبي الحسن الرّضا عليهمالسّلام.
و قضاء الكسوف
(4) و يدلّ عليه ما عن الخصال عن محمّد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الغسلفي سبعة عشر موطنا: أحدها- إلى أن قال-: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظتو لم تصلّ فعليك أن تغتسل و تقضي الصلاة وغسل الجنابة فريضة- إلخ-».
و التوبة
(5) على المشهور و يدلّ عليه رواية مسعدة بنزياد قال: كنت عند