أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل:بأبي أنت و أمّي إنّي أدخل كنيفا و ليجيران و عندهم جواز يتغنّين يضر بن بالعودفربّما أطلت الجلوس استماعا منّي لهنّ؟
فقال عليه السّلام: لا تفعل. فقال: الرّجلو اللّه ما أتيتهنّ برجلي و إنّما هو سماعأسمعه بأذني؟ فقال عليه السّلام: باللّهأنت أما سمعت اللّه يقول «إِنَّ السَّمْعَوَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّأُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا»؟ فقال:بلى، و اللّه كأنّي لم أسمع بهذه الآية منكتاب اللّه من عربيّ و لا من عجميّ، لا جرمأنّي لا أعود إن شاء اللّه، و إنّي أستغفراللّه، فقال عليه السّلام له: قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك فإنّك كنت مقيما على أمرعظيم ما كان أسوء حالك لو متّ على ذلك،أحمد اللّه و سله التوبة من كلّ ما يكرهفإنّه لا يكره إلّا كلّ قبيح، و القبيح دعهلأهله فإنّ لكلّ أهلا»
و الصلاة الحاجة و الاستخارة
(1) على المشهور بل ادّعي الإجماع عليه، وربّما يستشهد بما عن الفقه الرضويّ فيتعداد الأغسال: «و غسل طلب الحوائج و غسلالاستخارة» و ما في موثّقة سماعة الواردةفي تعداد الغسل: «و غسل الاستخارة مستحبّ».
و لدخول الحرم و المسجد الحرام و الكعبة والمدينة و مسجد النبيّ صلّى الله عليهوآله وسلّم
(2) أمّا الأوّل فلقوله عليه السّلام فيموثّقة سماعة: «و غسل دخول الحرم يستحبّ أنلا تدخله إلّا بغسل» و أمّا الثاني فلما عنالغنية من دعوى الإجماع عليه، و أمّاالثالث فلصحيحة عبد اللّه بن سنان: «الغسلفي سبعة عشر موطنا- إلى أن قال-:
و دخول الكعبة و المدينة» فهي الدّليل علىالرّابع أيضا، و أمّا الخامس فيدلّ عليهرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «الغسل من الجنابة- إلى أنقال-: و حين تدخل الحرم و إذا أردت دخولالبيت الحرام، و إذا أردت دخول مسجدالرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم».
و غسل المولود
(3) و يدلّ عليه قوله عليه السّلام: فيموثّقة سماعة في تعداد