جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

175


من الصلاة، و مقتضى الأصل البراءة من جهةالوضوء أو الغسل فالأولى التمسّكبالرّواية، و هي خبر السكونيّ عن جعفر بنمحمّد، عن أبيه، عن عليّ عليه السّلام قال:


«يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة[الحزونة خ ل‏] فغلوة، و إن كانت سهلة[سهولة خ ل‏] فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك»و ضعف السند مجبور بعمل الأصحاب و افتائهمبمضمونه، لكنّه يقع الإشكال في فهم المرادمن الخبر، فالمعروف أنّه يطلب في أربعجهات في كلّ جهة مقدار علوة أو غلوتين، وأظنّ وقوع المسامحة في هذا التعبير، ولعلّ مرادهم (قدّس اللّه أسرارهم) فرضدائرة يكون نصف قطرها مقدار غلوة أوغلوتين، بحيث لا يحتمل وجود الماء فيمجموع الدّائرة، و هذا غير ما يتراءى منظاهر تعبيراتهم كما لا يخفى، و لا يخفى عدمظهور الخبر في هذا المعنى بل من المحتمل أنيكون الطلب بمقدار غلوة أو غلوتين فيدائرة يكون قطرها بهذا المقدار، و معإجمال الرّواية لا بدّ من الاحتياط علىإشكال في بعض الصور كما أشرنا إليه، ثمّالظاهر أنّ وجوب الطلب ليس حكما تعبّديّابحيث يلزم الفحص في كلّ جانب حتّى مع اليأسفي بعض الجوانب، و لعلّه يستفاد من قولهعليه السّلام: «يطلب الماء» فإنّ العاقللا يطلب مع اليأس، و كيف كان فالمستفاد منالخبر تحديد حدّ الطلب فلا يعارضه حسنةزرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «إذالم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام فيالوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلاقضاء عليه و ليتوضّأ لما يستقبل» لإعراضالأصحاب عن العمل بظاهرها، مضافا إلى ماقيل من ورود هذه الرّواية بإسناد آخر«فليمسك» بدل «فليطلب» حكي عن حاشيةالمدارك للمحقّق البهبهاني قدّه ثمّ إنّالظاهر أنّ الاقتصار على المقدار المذكورإنّما يكون فيما لا يعلم بوجود الماء فيالخارج من الحدّ المذكور، فصورة العلم بهيكون خارجا

/ 596