عن مورد الرّواية، فيجب تحصيله مقدّمةإلّا أن يوجب ضررا أو حرجا أو يمنع مانعآخر؟ و ذلك لانصراف الخبر عن هذه الصورة،فمع عدم الماء بعد الطلب أو مع اليأس يجبالتيمّم لما يجب له من الوضوء أو الغسل، ويستحبّ لما يستحبّ في الجملة كتابا و سنّةو إجماعا، قال اللّه تبارك و تعالى في سورةالنساء «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوالا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْسُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ماتَقُولُونَ، وَ لا جُنُباً إِلَّاعابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواوَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلىسَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَالْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَفَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُواصَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوابِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّاللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً».
الثاني من المسوّغات للتيمّم عدم الوصلةإليه و إن كان الماء موجودا، إمّا لتوقّفهعلى ثمن تعذّر عليه أو السير إلى مكانهالمتعذّر في حقّه لكبر أو مرض أو ضعف أولفقدان الآلة الّتي يتوصّل بها إليه إلىغير ذلك من الأعذار العقليّة و الشرعيّةالمانعة من استعمال الماء، فعند تحقّقشيء منها يتيمّم و يصلّي بلا خلاف و لاإشكال، و يمكن استفادة الكلّية من الأخبارو إن كانت واردة في موارد مختلفة منها ماعن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن الرّجل يمرّ بالرّكية و ليسمعه دلو؟ قال «ليس عليه أن يدخل الرّكيةلأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم» ومنها ما عن عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسةبن مصعب جميعا عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا أتيت البئر و أنت جنبفلم تجد دلوا و لا شيئا تغترف به فتيمّمبالصعيد فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد، ولا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم» و منها خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عنعليّ عليهم السّلام أنّه سئل عن رجل يكونفي وسط الزّحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لايستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟قال: «يتيمّم و يصلّي معهم و يعيد إذاانصرف» هذه مضافا إلى قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر الحاكمة على العمومات المثبتةللتكاليف، و منها الأدلّة