جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

177


الموجبة للطهارة المائيّة و تلزم من عدموجوبها وجوب الطهارة الترابيّة بلا إشكاللعدم سقوط المشروط بالطهارة، و لا يخفىأنّه لو نظرنا إلى الأخبار المذكورة لكانالأمر أوسع بخلاف ما لو كان النظر إلىقاعدتي نفي الحرج و الضرر، ألا ترى؟
أنّه في خبر السكونيّ جوّز التيمّم معأنّه يتمكّن الرّجل من ترك الصلاة فيالمسجد أو مكان الزّحام في يوم عرفة والإتيان بالصلاة في الخارج مع الطهارةالمائيّة من دون لزوم حرج أو ضرر إلّا أنيكون النظر في يوم الجمعة إلى وجوب الجمعةتعيينا من جهة اجتماع جميع شرائط الوجوبكما أنّ الوقوع في البئر في خبر عبد اللّهبن أبي يعفور المذكور لا محذور فيه إلّافساد الماء المفسّر بتصيير الماءمستقذرا، و لو لا الخبر لكان الوقوعمجوّزا مع فرض إباحة البئر و الماء حفظاللطهارة المائيّة، و هذه الأخبار غيرنقيّة السند فلا بدّ من إحراز عمل الأصحابمستندين إلى هذه الأخبار مع هذه التوسعة.


الثالث من مسوّغات التيمّم حصول مانع مناستعمال الماء كالبرد و المرض و نحوهما، والدّليل عليه قاعدة نفي الضرر و قاعدة نفيالحرج مضافا إلى بعض الأخبار الخاصّة، مثلصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليهالسّلام في الرّجل تصيبه الجنابة و بهجروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد؟فقال: «لا يغتسل و يتيمّم».


و يظهر من هذه الصحيحة أنّ الحكم لا يدورمدار القطع بل الخوف يكفي، كما أنّهيستفاد هذا من قاعدة نفي الحرج، حيث إنّالتكليف بالوضوء أو الغسل مع الخوف منعروض المحذور حرجيّ مرفوع، و قد يستشكل فيجريان قاعدة نفي الضرر في مورد الخوف منوقوع الضرر من جهة عدم إحراز الضرر الّذيهو موضوع، غاية الأمر الاكتفاء بالظنّ وبمجرّد الخوف لا يكفي، نعم لو كان الضررالمخوف يشقّ تحمّله اكتفى بالخوف من جهةقاعدة نفي الحرج أيضا، و لا يخفى أنّه لايجوز التمسّك في هذه الموارد بالأدلّةالدالّة على وجوب الطهارة المائيّة

/ 596