لكون الشبهة مصداقيّة إلّا أن تكون حالةسابقة تستصحب، و قد لا يجري الاستصحاب كمالو توارد الحالتان و شكّ في المقدّم والمؤخّر، و لا يبعد كفاية الخوف من وقوعالضرر و لو لم يكن حرج، و يدلّ عليه أخبار:منها صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر عليه السّلام عن الرّجل يكون بهالقرح و الجراحة يجنب؟ قال: «لا بأس بأن لايغتسل يتيمّم» و منها مرسلة ابن أبي عميرعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«يتيمّم المجدور و الكسير بالتراب إذاأصابته جنابة» و منها صحيحة البزنطي عنالرّضا عليه السّلام في الرّجل يصيبهالجنابة و به قروح أو جروح أو يكون يخافعلى نفسه من البرد؟ فقال: «لا يغتسل ويتيمّم» و في قبال هذه الأخبار أخبارمنافية، منها صحيحة عبد اللّه بن سليمانعن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّه سئل عنرجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسلأن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال:
«يغتسل و إن أصابه ما أصابه قال: و ذكرأنّه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد و كانت ليلة شديدة الرّيحباردة، فدعوت الغلمة فقلت لهم:
احملوني فاغسلوني، فقالوا إنّا نخافعليك، فقلت: ليس بدّ فحملوني و وضعوني علىخشبات ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسّلوني» وغيرها من الأخبار الدالّة على وجوب الغسلعلى أيّ حال، و في بعضها التفصيل بينالإجناب و الاحتلام، و لا يخفى أنّه لايمكن الأخذ بظاهرها حيث يعمّ صورة خوفالتلف مع عدم إمكان الالتزام بوجوب تعريضالنفس للهلكة في غير مثل باب الجهاد والقصاص و الحدود، فيجب ردّ علمها إلى أهله.
و لو لم يوجد إلّا ابتياعا وجب و إن أكثرالثمن، و قيل: ما لم يضرّ به في