منه لا ينافي الأخذ بهذه الفقرة، و فيالعصفور للموثّق: «و أقلّه العصفور ينزحمنها دلو واحد» و أمّا الحكم في شبهالعصفور فهو مشهور، و مستندهم غير واضح.
و لو غيّرت النجاسة ماءها نزح كلّه
(1) عند المصنّف، و استدلّ لهذا القولبالأخبار المستفيضة، ففي رواية معاوية بنعمّار: «لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاةممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن فإن أنتنغسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر» وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في الفأرة تقع في البئر- قال: «وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كلّه» وفي خبر منهال: «فإن غلب عليها الرّيح بعدمائة دلو فانزحها كلّها». و في قبالهاأخبار دالّة على لزوم النزح بمقدار يزولالتغيّر، منها صحيح الشحّام عن أبي عبداللّه عليه السّلام في الفارة و السنّور والدّجاجة و الكلب و الطير، قال: «فإذا لميتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمسدلاء، و إن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهبالرّيح» و لا يخفى أنّ إطلاق الأخبار فيالموارد المنصوصة تشمل صورة التغيّر، ولهذا استشكلنا سابقا في حملها علىالاستحباب، فمع زوال التغيّر قبل نزحالمقدّر لا بدّ من تتميم المقدّر، بناءعلى النجاسة لعدم شمول هذه الأخبار تلكالصورة، و مع عدم الزوال بالمقدّر لا بدّمن التتميم بمقدار يزول به التغيّر،فاللازم الأخذ بأكثر الأمرين، و أمّاالأخبار الدالّة على وجوب نزح الجميع،فإمّا محمولة على الغالب: من عدم زوالالتغيّر إلّا بنزح الجميع، أو يحمل علىالاستحباب، و مع عدم إمكان الجمع فهي غيرمقاومة لهذه الأخبار سندا.
و لو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتّى يزولالتغيّر و يستوفى المقدار