الحال و هو أشبه
(1) و الدّليل على وجوب الشراء أخبارخاصّة، منها صحيحة صفوان قال: سألت أباالحسن عليه السّلام عن رجل احتاج إلىالوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجدبقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهمو هو واجد لها أ يشتري و يتوضّأ أو يتيمّم؟قال: «لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلكفاشتريت و توضّأت و ما يسوءني بذلك مالكثير» أمّا التقييد بعدم الإضرار بحالهفيمكن استفادته من خبر الحسين بن أبي طلحةقال: سألت عبدا صالحا عن قول اللّه- عزّ وجلّ-:
«أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْتَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداًطَيِّباً» ما حدّ ذلك؟ قال: «فإن لم تجدوابشراء و بغير شراء قلت: إن وجد قدر وضوءبمائة ألف أو بألف و كم بلغ؟
قال: ذلك على قدر جدته» و فيه تأمّل لأنّالكون على قدر الجدة يجتمع مع الإضراربالحال إلّا أن يتمسّك بقاعدة نفي الضرر والحرج، و مجرّد كثرة ما يبذل بإزاء الماللا يوجب الضرر و الحرج حتّى يقال:القاعدتان مخصّصتان بالأخبار الخاصّة فلامجال للتمسّك بهما فتأمّل.
و لو كان معه ماء و خشي العطش تيمّم إن لميكن فيه سعة عن قدر الضرورة
(2) و يدلّ عليه أخبار منها صحيحة ابن سنانعن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال فيرجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه إلّاماء قليل و يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال:
«إن أخاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمّم بالصعيد، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ»و أمّا التقييد بما ذكر فوجهه واضح.
و كذا لو كان على جسده نجاسة و معه ماءيكفيه لإزالتها أو للوضوء، و كذا من معهماء لا يكفيه لطهارته، و إذا لم يوجدللميّت ماء تيمّم كالحيّ العاجز
(3) أمّا صورة الدوران بين صرف الماء فيإزالة النجاسة أو في الوضوء فادّعيالإجماع على لزوم الصرف في إزالة الخبث، وربّما يستشهد بصحيحة الحذّاء: و الحائضترى الطهر و هي في السفر و ليس معها منالماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة؟قال: «إذا كان معها بقدر ما يغسل فرجهافيغسله