جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

183


كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أنيتيمّم منه» فبناء على حمل المطلق علىالمقيّد لا بدّ من التقييد، ثمّ على تقديرالشكّ قد يقال: بلزوم الاحتياط من جهةالعلم بالتكليف بالصلاة مع الطهارة و يشكّفي التحقّق مع التيمّم بغير التراب، ويتوجّه عليه أنّ هذا مبنيّ على كونالطهارة أمرا معنويّا محصّلا من الوضوء أوالغسل أو التيمّم، و مع الشكّ في دخل شي‏ءفي المحصّل لا بدّ من الاحتياط و إن قلنابالبراءة في مسئلة الأقلّ و الأكثرالارتباطيّين، و لا دليل على ما ذكر منلزوم الطهارة بالمعنى المذكور، فمنالمحتمل أن يكون الطهور المعتبر في الصلاةنفس الوضوء و الغسل و التيمّم، و على تقديرالتسليم لا يبعد جريان البراءة النقليّةفي الشكّ في المحصّل، بتقريب أنّ ما شكّ فيمدخليّته في المحصّل مرفوع مدخليّتهبمقتضى حديث الرّفع، نعم لا يبعد استكشافوجوب الاحتياط من «لا صلاة إلّا بطهور»بناء على أنّ الطهور إمّا نفس الوضوء أوالغسل أو المحصّل منهما دون التيمّم، غايةالأمر في صورة عدم وجدان الماء نزلالتيمّم منزلتهما فمع الشكّ يؤخذ بعموم:«لا صلاة إلّا بطهور» و لا مجال للتمسّكبحديث الرّفع، و هذا مبنيّ على عدم كونالتيمّم أو ما يحصل منه طهورا، فمع احتمالذلك لا مجال للتمسّك بمثل: «لا صلاة إلّابطهور» فتلخّص من جميع ما ذكر قوّة القولبلزوم الاحتياط بالاقتصار بالتراب الخالصمع الاختيار.


و أمّا عدم جواز التيمّم بالمنسحقة والمعادن فللخروج عن التراب و الأرض فعلىكلا القولين لا يجوز، و أمّا التيمّم بأرضالنورة و الجصّ فمع صدق التراب لا إشكال، ومع عدم الصدق يشكل، فالمانعون بالتيمّمبالحجر كيف يجوّزون بحجر النورة و الجصّ.


و يكره بالسبخة و الرّمل و في جوازالتيمّم بالحجر تردّد، و بالجواز قالالشيخان و مع فقد الصعيد يتيمّم بغبارالثوب أو اللّبد و عرف الدابّة و مع فقدهبالوحل‏
(1) لا يخفى أنّ القول بالكراهة في التيمّمبالسبخة و الرّمل بعد الفراغ عن الجوازاختيارا، و مع تعيين التراب الخالص كيفيجوز التيمّم بهما،

/ 596