جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

185


أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت؟قال: «تمّت صلاته و لا إعادة عليه» واستدلّ للمنع بوجوه منها الأخبار، منهاصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد ماء وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقتفإن فاتك الماء لم تفتك الأرض» و حسنةزرارة عن أحدهما عليهما السّلام: «إذا لميجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقتفإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّفي آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاءعليه، و ليتوضّأ لما يستقبل» و لا يخفى أنّالأخبار المانعة لا إطلاق لها يشمل صورةاليأس عن وجدان الماء، فإن أخذ بظواهرهافلا بدّ من التقييد بصورة الرّجاء، فيدورالأمر بين حمل هذه الأخبار على استحبابالتأخير أو تقييد الأخبار الدّالة على نفيالإعادة فيمن وجد الماء في الوقت من دوناستفصال، مع أنّ الغالب فيمن وجد الماءعدم تحقّق اليأس من الإصابة، و يمكن أنيقال: إن كان حمل الأخبار الآمرة بالتأخيرعلى الاستحباب أولى من تقييد المطلقاتبصورة اليأس بحيث يقدّم بنظر العرف، فلاإشكال في جواز البدار، و أمّا مع التساويفالقائل بلزوم الاحتياط في باب التيمّميشكل عليه تجويز البدار، و قد يستدلّللمنع من البدار بأنّ ظاهر الأدلّة عدموجدان الماء في تمام الوقت، و الشاهد عليهأنّه لو علم بوجدان الماء آخر الوقت لوجبعليه التأخير و لا يجوز له البدار فمع عدمإحراز ذلك كيف يجوز التيمّم و إتيانالمشروط بالطهارة، و يمكن أن يمنع ذلك بليكفي عدم الوجدان حال الفعل، غاية الأمرانصراف الأدلّة عن صورة العلم بالوجدان فيآخر الوقت، و الشاهد على ذلك الأخبارالدّالّة على نفي الإعادة بعد وجدانالماء، مع بعد حملها على خصوص صورة اليأس،هذا مضافا إلى أنّ هذا الوجه على تقديرتماميّته لا ينافي البدار رجاء فإذا انكشفعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت انكشف صحّةالتيمّم.


و هل يجب استيعاب الوجه و الذّراعينبالمسح فيه روايتان أشهرهما اختصاص المسحبالجبهة و ظاهر الكفّين‏
(1) الأخبار الواردة بظاهرها مختلفة ففي‏

/ 596