على الأخرى ثمّ مسح بجبينيه ثمّ مسح كفيهكلّ واحدة على ظهر الأخرى:
و منها موثّقة زرارة المرويّة عن الكافي وموضع من التهذيب من طريق محمّد ابن يعقوبقال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عنالتيمّم فضرب بيده على الأرض ثمّ رفعهافنفضها ثمّ مسح بها جبينيه و كفّيه مرّةواحدة و عن موضع آخر من التهذيب عن المفيدبطريق آخر مثله إلّا أنّه قال: «ثمّ مسحبهما جبهته». فلا بدّ من التصرّف في تلكالأخبار إمّا بالحمل على الاستحباب أو رفعاليد عمّا يظهر منه الاستيعاب بأن يرادمسح الوجه في الجملة، نعم في خصوص ما دلّعلى مسح الذّراع لو لم يحمل على الاستحبابلا بدّ من الحمل على التقيّة خصوصا بعدإعراض الأصحاب عن العمل إلّا ما يظهر منعليّ بن بابويه قدّه من القول باستيعابمسح الوجه و الذّراعين، و هل المعتبر مسحالجبينين مع ما بينهما من الجبهة أو خصوصالجبينين أو خصوص الجبهة، و لا يخفى أنّهلو لا اشتهار وجوب المسح على الجبهة بلادّعي عليه الإجماع بل الضرورة لكان القولبالاكتفاء بمسح الجبينين متعيّنا، لكنّهلم يقل به أحد، كما أنّ الاكتفاء بخصوصالجبهة مع ملاحظة الأخبار غير ممكن، و مانسب إلى المشهور من الاكتفاء بخصوص الجبهةلا بدّ من إرجاعه إلى ما ذكر مع اعتمادهمبالأخبار المذكورة هذا مضافا إلى اقتضاءالاحتياط الّذي لا يبعد لزومه في خصوص بابالتيمّم، و من هذه الجهة لا يبعد لزوم مسحالحاجبين أيضا لاحتمال دخولهما في الجبهةو الجبينين. و أمّا تحديد الممسوح مناليدين فالمعروف بين الأصحاب اختصاصهبظاهر الكفّين من الزند، و الأخبارالمذكورة دالّة عليه، و ما يظهر ممّاأرسله في الفقه الرضوي من كون المسح من أصلالأصابع، و من مرسلة حمّاد ابن عيسى عن أبيعبد اللّه عليه السّلام إنّه سئل عنالتيمّم؟ فتلا هذه الآية «وَ السَّارِقُوَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواأَيْدِيَهُما» و قال «فَاغْسِلُواوُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَىالْمَرافِقِ» قال: