«فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع» وقال «وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» فبعدإعراض المشهور مع ما في سندهما من الضعف لايعمل به في قبال ما ذكر من الأخبار.
و في عدد الضربات أقوال أجودها للوضوءضربة و للغسل اثنتان، و قيل بلزومالضربتين للوضوء و الغسل، و قيل بكفايةضربة واحدة لهما
(1) أمّا القول بكفاية ضربة واحدة مطلقافيدلّ عليه الأخبار المتقدّمة مع كونها فيمقام البيان، و حجّة القول باللّزوم مطلقاأخبار، منها صحيحة إسماعيل بن همّامالكنديّ عن الرضا عليه السّلام قال:«التيمّم ضربة للوجه و ضربة للكفّين» ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: قلت له كيف التيمّم؟ فقال:«هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابةتضرب بيدك مرّتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجهو مرّة لليدين و متى أصبت الماء فعليكالغسل إن كنت جنبا و الوضوء إن لم تكنجنبا».
حجّة المفصلين الجمع بين الأخبار بحملالطائفة الأولى على ما كان بدلا عنالوضوء، و الثانية على ما كان بدلا عنالغسل بقرينة الشهرة و نقل الإجماع. و لايخفى أنّه لا شاهد لهذا الجمع، و حملالأخبار الأول على الإهمال في غاية البعد،و على تقديره لا بدّ من القول بلزومالضربتين في بدل الوضوء و الغسل، فالأوجهحمل هذه الأخبار على الاستحباب، و القولبكفاية ضربة واحدة مطلقا إلّا أن يخاف منمخالفة الشهرة و احتمال أن يكون لهم مدركلم يصل إلينا بحيث لو وصل إلينا لكاناللّازم الأخذ به.
و الواجب فيه النيّة و استدامة حكمها
(2) و الدّليل على اعتبارهما ما دلّ فيالوضوء و الغسل، و قد ذكر مفصّلا سابقاحقيقة النيّة و استدامتها إلّا أنّه فرّقالتيمّم بأنّه صرّح غير واحد بعدم جوازنيّة رفع الحدث في التيمّم من جهة أنّه غيررافع للحدث، ألا ترى أنّه ينتقض بوجدانالماء مع أنّ وجدان الماء ليس من نواقضالطهارة فلا يجوز فيه إلّا نيّة الاستباحةبالنسبة إلى الغايات المشروطة بالطهارة،و قد يرد على هذا بأنّا نسلّم انتقاضالتيمّم برفع العذر، و نسلّم أيضا أنّالتمكّن من استعمال الماء ليس بحدث إلّاأنّه من الواضح