جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

189


أنّ الشارع نزّل التيمّم منزلة الماء فيإفادته للطهور و لم يهمل شرطيّة الطهورللمشروط فإن أرادوا بقولهم: إنّ التيمّممبيح للصلاة مثلا ليس برافع أو ليس بطهورما يؤول إلى ارتكاب التخصيص فيما يدلّ علىأنّه لا صلاة إلّا بطهور ففاسد جدّا، و إنأرادوا ما لا ينافي شرطيّة الطهور و إن لميسمّوه بالطهارة بأن التزموا بتعميمالشرط على وجه يعمّ أثر التيمّم بدونارتكاب التخصيص فلا مشاحة فيه، و الجوابعن ناقضيّة وجدان الماء بأنّه لا منافاةبين الأمرين فإنّ التيمّم طهور للعاجزبوصف كونه عاجزا فإذا زال الوصف انتفىالحكم بانتفاء موضوعه لا بوجود المزيل، والحاصل أنّ المستفاد من الآية الشريفة حيثقال تعالى بعد الأمر بالتيمّم «ما يُرِيدُاللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْحَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُلِيُطَهِّرَكُمْ» و قول النبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» و غيرهما من الأخبار كون التيمّممثل الوضوء و الغسل موجبا للطهارة والشبهة مدفوعة بما ذكر، و يمكن أن يقال كماأنّ الوضوء و الغسل موجبان لطهارة المكلّفأو هما طهارة المكلّف من دون اعتبار وصفكذلك التيمّم، بناء على ما يستفاد من هذهالأدلّة، فأخذ الوصف في الموضوع خلافالظاهر، و نعلم أيضا بعدم كون التمكّن مناستعمال الماء من النواقض الّذي يزيلالطهارة، فلا بدّ من أحد التصرّفين إمّاأخذ الوصف في الموضوع كما أفيد أوالالتزام بكون التيمّم بمنزلة الطهورحكما لا حقيقة نظير ما يلتزم به القائلبالكشف الحكمي و النقل الحقيقي منالملكيّة الحكميّة، و هذا ليس بطهارةحقيقة و لا ترجيح في البين و على كلاالتقديرين لا يلزم تخصيص في مثل «لا صلاةإلّا بطهور» و لا يبعد جريان حديث الرّفعفيما لو شكّ في مدخليّة شي‏ء شرطا أو جزءافي التيمّم، و هذا بخلاف ما لو قلنابالتخصيص فإنّه تؤخذ بالقدر المتيقّن منالمخصّص و يؤخذ بالعام في مورد الشكّ فلامجال للتمسّك بمثل حديث الرّفع إلّا أنيقال بناء على كون الطهارة تنزيليّة أيضايردّ التخصيص لبّا في العامّ، و هذا كماإذا دار الدّليل الحاكم بين الأقلّ والأكثر بحسب المفهوم فالمتّبع الدّليل‏

/ 596