المبسوط موافقتهم إلّا أنّه استثنىالخشاف، و عن العلّامة في المنتهى و شارحالدّروس و غيرهم متابعتهم، حجّة القولبالطهارة مطلقا بعد الأصل و عموم: «كلّشيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» خصوصموثّقة أبي بصير بل مصحّحته عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «كلّ شيء يطيرفلا بأس ببوله و خرئه» و استدلّ للمشهوربحسنة عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبداللّه عليه السّلام: «اغسل ثوبك من أبوالما لا يؤكل لحمه» و في رواية أخرى عنه:«اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه» و لاتعرّض في الرّوايتين للخرء، لكنّ الظاهرعدم الفصل بين البول و الخرء، و بمفهومموثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «خرء الخطاف لا بأس به هوممّا يؤكل لحمه و لكن كره أكله لأنّهاستجار بك و آوى إلى منزلك و كلّ طيريستجير بك فأجره» حيث علّل الطهارة بأكلاللّحم لا بالطيران، و الّذي يمكن أن يقال:أنّ موثّقة أبي بصير أقوى بحسب الدّلالة وغير قابلة للتخصيص بالمأكول اللّحم منالطير لعدم فائدة في ذكر خصوص الطير، و هذابخلاف الحسنة و موثّقة عمّار حيث أنّالأمر بالغسل يجتمع مع عدم النجاسة في بعضالأفراد، كأوامر النزح في ماء البئر كماأنّ التعليل بمأكوليّة اللّحم لا ينافي مععلّيّة الطيران أيضا، مضافا إلى أنّ ثبوتالبأس مع عدم المأكولية يتجمع مع الكراهةكالأشياء الّتي يجتنب عنها لا للنجاسة،لكن عدم أخذ المشهور بالموثّقة معاعتبارها بحسب السند و أقوائيّة ظهورهاموهن قوي، و معه كيف يجوز الأخذ بالموثّقةو الحكم بالطهارة هذا في غير الخشّاف، وأمّا الخشّاف فقد يقال بأنّ المتعيّننجاسة بوله لرواية داود الرقّي قال: سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن بولالخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده؟فقال: «اغسل ثوبك» و هذه الرّواية