(1) و ادّعي على عدم رفعه للحدث الإجماع، ويدلّ عليه رواية أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السّلام في الرّجل معه اللّبنأ يتوضأ منها للصلاة؟ قال: «لا، إنّما هوالماء و الصعيد» و خبر آخر و الأمربالتيمّم عند فقدان الماء في الكتاب والسنّة و الخبر المخالف معرض عنه مع أنّهموافق للعامّة.
و في طهارة محلّ الخبث به قولان، أصحّهماالمنع
(2) هذه المسألة حكمها- لو لا مخالفة مثلالسيّد و المفيد قدّس سرّهما- لعدّ منالمسلّمات، فإنّه لا يرتاب بملاحظةالأوامر الواردة في غسل المتنجّسات فيانحصار طريق التطهير بالغسل الغسلبالماء، و يدلّ عليه قوله: «كان بنوإسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوالحومهم بالمقاريض، و قد وسّع اللّه عليكمبأوسع ما بين السماء و الأرض و جعل لكمالماء طهورا» و بالجملة لا شبهة في انصرافالغسل المأمور به في الكتاب و السنّةبالغسل بالماء المطلق، و بعض الأخبارالمخالفة معرض عن العمل به يرد علمه إلىأهله.
و ينجس المضاف بالملاقاة و إن كثر
(3) أمّا نجاسة قليلة فلا شبهة فيها، ويستفاد من الأخبار في الموارد الخاصّة بعدالقطع بعدم مدخليّة خصوص المورد، و يدلّعليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «إذا وقعت الفأرة في السمنفماتت فإن كان جامدا فألقها و ما يليها، وكل ما بقي، و إن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، و الزيت مثل ذلك» و ادّعيالإجماع في صورة الكثرة، و لا دليل عليهامن الأخبار، بل لا بدّ من دعوى القطع بعدممدخليّة القلّة، فالمائع الكثير كالنفطالمجتمع في معدنه فقد يستشكل في نجاسته، وإن نظرنا إلى القذارات العرفيّة فالظاهرعدم استقذارهم للمائع الكثير بمجرّدملاقاة جزء قليل منه مع القذر، فالعمدةالإجماع إن تمّ.