الظهور. لصراحة تلك الأخبار في الطهارةالذّاتية، لكنّ الظاهر إعراض الأصحاب عنالعمل بالأخبار الدّالّة على الطهارة،فلا محيص من القول بالنجاسة.
و أمّا المسكر: و المراد منه المسكر الّذييكون مائعا بالأصالة فالمشهور نجاسته، وعن جماعة القول بالطهارة، و استدلّللطهارة بأخبار منها صحيحة ابن أبي سارةقال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:إنّ أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلّي فيهقبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إنّ الثوب لايسكر» و منها موثّقة ابن بكير قال:
«سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب؟قال:
لا بأس» و منها صحيحة عليّ بن رئابالمرويّة عن قرب الإسناد قال: «سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن الخمر و النبيذالمسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلّي فيه؟قال: صلّ فيه إلّا أن تقذره فتغسل منه موضعالأثر إنّ اللّه- تبارك و تعالى- إنّماحرّم شربها» و غيرها من الرّوايات، واستدلّ للمشهور أيضا بأخبار كثيرة منهاموثّقة عمّار بن موسى الساباطيّ عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عنالدّنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيهخلّ أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال: «إذا غسلفلا بأس- الحديث-» و منها صحيحة الحلبيّ عنأبي عبد اللّه عليه السّلام في الإناءيشرب فيه النبيذ؟ فقال: «تغسله سبع مرّات»و موثّقته الأخرى عن دواء يعجن بالخمر؟
فقال: «لا و اللّه ما أحبّ أن أنظر إليهفكيف أتداوى به إنّه بمنزلة شحم الخنزيرأو لحم الخنزير» و منها موثّقة عمّار أيضاعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لاتصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر و اغسله إنعرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوبكلّه فإن صلّيت فيه فأعد صلاتك» مضافا إلىالشهرة العظيمة، و قد حمل