جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

203


الأخبار الدّالّة على الطهارة علىالتقيّة و نوقش في هذا بأنّ المشهور بينالعامّة على ما حكي النجاسة، فكيف يمكن أنتحمل الأخبار الدّالّة على الطهارة علىالتقيّة، و قد يقدّم الأخبار الدّالّة علىالنجاسة لصحيحة عليّ بن مهزيار بالإسنادعن سهل ابن زياد قال: قرأت في كتاب عبداللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسّلام: جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفرو أبي عبد اللّه عليهما السّلام في الخمريصيب ثوب الرّجل؟ أنّهما قالا: لا بأس بأنيصلّى فيه إنّما حرّم شربها و روى غيرزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهقال: «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ- يعنيالمسكر- فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرفموضعه فاغسله كلّه و إن صلّيت فيه فأعدصلاتك، فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع بخطّهعليه السّلام و قرأته «خذ بقول أبي عبداللّه عليه السّلام» فإنّ ظاهرها تعيّنالأخذ بقول أبي عبد اللّه عليه السّلامالمنفرد فهو المتّبع، و لا يعارضها أخبارالطهارة لحكومتها عليها، و يمكن أن يقال:ليست هذه الصحيحة متعرّضة لترجيح أحدالخبرين على الآخر بل لترجيح أحد القولينبعد الفراغ عن أنّهما مقولا الإمامين، ولا ينافي هذا حجّيتهما فهذا نظير أن يقال:كان طريقة رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم كذا و طريقة أمير المؤمنين عليهالسّلام كذا أيّ الطريقين أتّبع؟ فيقالاتّبع طريقة رسول اللّه صلّى الله عليهوآله وسلّم» و على فرض كون الصحيحة في مقامالترجيح يعارضها الأخبار الدّالّة علىالتخيير عند تعارض الخبرين فيدور الأمربين تخصيصها و بين حمل هذه الصحيحة علىاستحباب الترجيح، و قد حمل بعض الأكابرالأخبار المرجّحة على الاستحباب صونالإطلاقات التخيير عن تخصيص الأكثر، فبعدإباء أخبار الطرفين عن الجمع العرفي واحتمال صدور كلّ من الطرفين على وجهالتقيّة و عدم إحراز إعراض المشهور من جهةقوّة احتمال أخذهم بإحدى الطائفتينتخييرا أو ترجيحا بجهة لا نراها مرجّحايشكل الأخذ بإحدى الطائفتين تعيينا، و معذلك لا يجترئ على مخالفة المشهور معموافقته للاحتياط.


/ 596