و أمّا الفقّاع فعلى القول بطهارة الخمرلا مجال لاحتمال نجاسته بالخصوص، و علىالقول بنجاسة الخمر فالظاهر عدم الخلافبين القائلين في نجاسته، و استدلّ عليهابأخبار حكم فيها بأنّه خمر منها ما رواهالكليني قدّه بسنده عن الوشّاء قال: كتبتإليه- يعني الرّضا عليه السّلام- أسأله عنالفقّاع؟ قال: فكتب:
«حرام و هو خمر» و منها ما رواه عن ابنفضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليهالسّلام أسئله عن الفقّاع؟ قال: «هو الخمرو فيه حدّ شارب الخمر» و عن عمّار بن موسىقال: سألت أبا عبد اللّه عن الفقّاع عليهالسّلام فقال لي: «هو خمر» و لا يخفى أنّهبعد عدم صدق الخمر حقيقة أو انصرافها عنالفقّاع و إلّا لم يحتج إلى حكم الإمامعليه السّلام بكونه خمرا لا بدّ من حمل هذهالأخبار على التنزيل بلحاظ الآثار، و لمّالم تكن النجاسة من الآثار الظاهرة خصوصافي تلك الأعصار، فكون التنزيل بلحاظ كلّأثر حتّى النجاسة مشكل بل المتيقّن خصوصالحرمة و لعلّه لذا صرّح في بعض الأخباربأنّ فيه حدّ شارب الخمر و لا أقلّ منالشكّ، نعم ربّما يستشهد بخبر أبي جميلةالبصري قال: «كنت مع يونس ببغداد و أناأمشي في السوق ففتح صاحب الفقّاع فقّاعهفقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتمّ لذلكحتّى زالت الشمس فقلت له: يا أبا محمّد إلاتصلّي؟ فقال: ليس أريد أصلّي حتّى أرجع إلىالبيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت: هذارأي رأيته أو شيء ترويه؟ فقال: أخبرنيهشام بن الحكم أنّه سأل الصادق عليهالسّلام عن الفقّاع؟ فقال: لا تشربه فإنّهخمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله» فإن علماتّكال المشهور بهذا الخبر حتّى ينجبر ضعفسنده فهو و إلّا فالتمسّك به في إثباتالحكم مشكل.
و في نجاسة عرق الجنب من الحرام و عرقالإبل الجلّالة و لعاب المسوخ و ذرقالدجاج و الثعلب و الأرنب و الفارة والوزغة اختلاف و الكراهة أظهر
(1) أمّا