عرق الجنب من الحرام فمن الصدوقين والإسكافي و الشيخين و القاضي القولبنجاسته، و ربّما نسب إلى المشهور بينالمتقدّمين، و عن الحلّي و الفاضلين وجمهور من المتأخّرين القول بطهارته، واستدلّ للقول بالنجاسة بما عن الشهيد فيالذكرى قال: روى محمّد بن همّام بإسنادهإلى إدريس بن داود [يزداد] الكفرتوثي إنّهكان يقول بالوقف فدخل سرّ من رأى في عهدأبي الحسن عليه السّلام فأراد أن يسأله عنالثوب الّذي يعرق فيه الجنب أ يصلّي فيه؟فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذحرّكه أبو الحسن عليه السّلام بمقرعةفقال: «إن كان من حلال فصلّ فيه و إن كان منحرام فلا تصلّ فيه» و برواية عليّ بنمهزيار المنقولة من كتاب المناقب لابنشهرآشوب، و ضعف السند مجبور بشهرة الفتوىبالمضمون بين القدماء، إنّما الإشكال فيدلالتها حيث إنّه لا يستفاد من الروايتينإلّا عدم جواز الصلاة في الثوب أو العرق، ومن المحتمل أن يكون النظر إلى المانعيّةللصلاة كمانعيّة فضلات ما لا يؤكل لحمه مندون النجاسة، و ربّما يستظهر النجاسة منجهة أنّه حكم في الرواية المذكورة بعدمجواز الصلاة في الثوب حتّى بعد جفاف العرقبمقتضى الإطلاق، فلو كان المانع نفس العرقلكان الصلاة في الثوب بعد الجفاف جائزةلعدم وجود شيء محسوس يمنع من الصلاة، وفيه تأمّل من جهة أنّ نظر السائل إلى أصلالمنع في قبال الجواز ففصّل الإمام بين ماكان من حرام و ما كان من حلال و على فرضتسليم الإطلاق لا مانع من ممنوعيّة الصلاةفي الثوب حتّى بعد الجفاف إلى أن يغسلبالماء، لا يقال: هذا لا يلتزم به أحد،لأنّه يقال بعد ملاحظة كلمات جملة منالقدماء لم يعبّروا في فتاويهم إلّابمضمون الرّوايات من حرمة الصلاة فيه لميفرّقوا بين حال الجفاف و عدمه. إن قلت: لاإطلاق لكلماتهم بل هم بصدد المنع في