الجملة، قلنا: كذلك لا إطلاق في الخبر، وربّما يستبعد النجاسة أو المنع عن الصلاةبأنّه كيف يخفى هذا الحكم إلى زمان الهاديعليه السّلام مع كثرة الابتلاء، مضافا إلىما في جملة من الأخبار من التصريح بنفيالبأس عن عرق الجنب من غير تفصيل بين كونهمن حلال أو حرام، أمّا الاستبعاد فهو فيمحلّه لكنّه لا يوجب رفع اليد عن الدّليل،و أمّا الأخبار فمع ضعف أسنادها- إلّا إذاثبت اتّكال المشهور في القول بالكراهةإليها لا من باب التسامح في أدلّةالمكروهات و المستحبّات- لا تأبى عنالتخصيص و إن كان بعيدا.
و أمّا عرق الإبل الجلّالة فمن جماعة منالقدماء القول بنجاسته خلافا لكثير منالمتأخّرين، و استدلّ للقول بالنجاسةبحسنة حفص بن البختري بل مصحّحته عن أبيعبد اللّه عليه السّلام: «لا تشرب من ألبانالإبل الجلّالة و إن أصابك شيء من عرقهافاغسله» و بمرسلة الفقيه: «نهى عن ركوبالجلّالات و شرب ألبانها و إن أصابك منعرقها فاغسله» و صحيحة هشام بن سالم عن أبيعبد اللّه عليه السّلام: «لا تأكلوا لحومالجلّالة و إن أصابك من عرقها فاغسله» ونوقش في الأخيرتين بأنّ ظاهرهما عدمالاختصاص بالإبل، بل يعمّ الحكم لكلّجلّال و لا قائل به عدا ما حكي عن شاذّ، فلابدّ من الحمل على الاستحباب أو الحمل علىإرادة العهد و لا أولوية. و لا يخفى أنّهعلى تقدير الإجمال فيهما لا وجه لرفع اليدعن ظهور الحسنة إلّا أن يقال: الحمل علىالعهد بعيد، لعدم القرينة فمقتضى الإطلاقاستحباب الغسل بالنسبة إلى عرق كلّ جلّال،و تخصيصه بغير الإبل بعيد، مضافا إلى أنّهليس بأهون من رفع اليد عن ظهور الأمر فيالحسنة في الوجوب حتّى يستفاد منهالنجاسة، و حمل الأمر في الصحيحة والمرسلة على مطلق الرّجحان الجامع بينالوجوب و الندب أيضا بعيد فتأمّل.