جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

208


دم حيض أو ميتا فإنّ قليلهما و كثير هماواحد. انتهى. و هذا القول ضعيف محجوجبإطلاق النصوص بل صريحها، ففي خبر الحسنبن زياد قال: سئل أبو عبد اللّه عليهالسّلام عن الرّجل يبول فيصيب جسده [فخذه خل‏] قدر تكّة من بوله فيصلّي ثمّ يذكّر بعدأنّه لم يغسله؟ قال: «يغسله و يعيد صلاته»و الظاهر أنّ المراد من الثياب مطلق مايلبسه المصلّي إلّا ما استثني و إن لم يصدقعليه الثوب كقطعة كرباس أو جلد تلبس بهاالمصلّي و تستر بها، و الشاهد على ذلكاستثناء ما لا تتمّ به الصلاة مع عدم صدقالثوب، حيث استثنى من جهة عدم تماميّةالصلاة به لا من جهة الخروج موضوعا، ثمّإنّه قد استثني عن النجاسات الّتي يجبإزالتها عن الثوب و البدن ما كان من الدّمدون الدّرهم سعة و لا وزنا من الدّمالمسفوح الّذي ليس من الدّماء الثلاثة:الحيض و النفاس و الاستحاضة، و الأخبارالواردة الّتي حدّد فيها الدّم بهذاالمقدار مختصّة بالثوب، و ألحق الفقهاءالبدن بالثوب، و ربّما ادّعي عليهالإجماع، فمنها صحيحة عبد اللّه بن أبييعفور قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليهالسّلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليسبه بأس، قلت: إنّه يكثر و يتفاحش؟ قال: و إنكثر، قلت:


فالرّجل يكون في ثوبه نقط الدّم لا يعلمبه ثمّ يعلم فينسى أن يغسله و يصلّي ثمّيذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته؟ قال: يغسلهو لا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدارالدّرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة» ومنها رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفرعليه السّلام قال في الدّم يكون في الثوب:«إن كان أقلّ من قدر الدّرهم فلا يعيدالصلاة و إن كان أكثر من قدر الدّرهم و كانرآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته-الحديث-» و الرّواية الواردة في خصوصالبدن رواية مثنّى بن عبد السّلام عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: إنّيحككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال: «إنّ اجتمعمنه قدر حمّصة فاغسله و إلّا فلا» و عدّتهذه الرّواية من الشواذّ الّتي لا يعتمدعليها

/ 596