من جهة مخالفة التحديد المذكور فيهالسائر النصوص و الفتاوي. و لم يبيّن فيالأخبار المراد من قدر الدّرهم قدره بحسبالسعة، لكنّه يدّعى أنّ المتبادر قدرهبحسب السعة لا بحسب الوزن، و على فرضالإجمال يكون المرجع الإطلاق أو عموم مادلّ على وجوب الإزالة و الغسل، ثمّ إنّه لاإشكال في عدم العفو عمّا زاد عن قدرالدّرهم، و أمّا مقدار الدّرهم فصريحالصحيحة المذكورة عدم العفو و لا يبعدظهور رواية الجعفي أيضا، فإنّ الظاهر منالشرطيتين المذكورتين في كلام واحد كونالأصل الشرطيّة الاولى، و يؤخذ بمفهومها والشرطيّة الثانية بمنزلة التفريع، نعميستفاد خلاف ذلك من حسنة محمّد بن مسلممضمرة في الكافي و مسندة في الفقيه عن أبيجعفر عليه السّلام قال: قلت له الدّم يكونفي الثوب عليّ و أنا في الصلاة؟
قال: «إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ، و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض فيصلاتك و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدارالدّرهم و ما كان أقلّ من ذلك فليس بشيءرأيته قبله أو لم تره، و إذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدّرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه» والظاهر عدم إمكان الجمع العرفي بينها، وقد يقال يكون المرجع حينئذ الإطلاق أوالعموم الدّالّ على وجوب إزالة الدّم وغسل الثوب و البدن منه. و يمكن أن يقال إنكان الرّجوع إلى العموم و الإطلاق من جهةالمرجعيّة لا المرجّحيّة فأيّ وجهللمرجعيّة لأنّه كما يقع التعارض بينالخاصّين يكون التعارض بين الخاصّ والعامّ واقعا، و ليس العامّ أو المطلقبمنزلة الأصل العمليّ حيث لا يرجع إليه فيمرتبة الدّليل الاجتهادي فبعد تعارضالدّليلين يكون مرجعا لو لا التخيير والترجيح و إن كان من جهة المرجّحيّة، فهذامبنيّ على شمول أدلّة التخيير و الترجيحللأخبار الّتي يؤخذ ببعض مضمونها من جهةعدم المعارضة كالعامّين من وجه حيث يأخذبمضمون كلّ منهما في مادّة الاقتران لأنّالأخذ بأحد الطرفين تعيينا أو تخييرامساوق