لطرح الآخر رأسا، و كيف يطرح الآخر مع أنّبعض مضمونه لا معارض له، و السند لا يبعّضبتبعيض بأن يؤخذ بالسند بالنسبة إلى بعضالمضمون دون بعض، إلّا أن يقال بعد شمولالأخبار العلاجيّة لكلّ متعارضين لا مانعمن طرح أحد الخبرين رأسا و لو كان بعضمضمونه بلا معارض لكنّه معارض بالعرض،لأنّ ما يلازم المعارض معارض، و على هذافلا بأس بجعل العمومات و الإطلاقات مرجّحافإنّه أخذ بموافق السنّة، و إن لم نقل بذلكفالمرجع هو الأصل.
ثمّ المراد من الدّرهم ليس هو الدّرهمالإسلاميّ الّذي حدّد وزنه بستّة دوانيقفإنّ الأصحاب بين من قيّده بالوافي و بينمن قيّده بالبغليّ، و لا يبعد اتّحادهما وقد حدّد الوافي بدرهم و ثلث، و عن الشهيدفي الذكرى أنّه قال: إنّ الدّرهم الوافي هوالبغليّ- بإسكان الغين- منسوب إلى رأسالبغل ضربه الثاني في خلافته بسكّةكسرويّة وزنه ثمانين دوانيق، و كيف كانبعد ما كان النظر إلى سعة الدّرهم لا الوزنو لا الحجم لا بدّ من تعيين السعة، و قداختلف كلماتهم فاللازم الأخذ بالقدرالمتيقّن، و ربّما يلزم الاحتياط فيالزّائد عليه نظرا إلى التمسّك بالعمومإذا شكّ في المخصّص بالشبهة المفهوميّة، وإن كان الدّم متفرّقا فقد اختلفوا فيه علىأقوال، فقيل: هو عفو فيلاحظ كلّ جزء جزء فيحدّ ذاته موضوعا مستقلّا، و قيل: تجبإزالته كالمجتمع، و قيل: لا تجب إزالتهإلّا أن يتفاحش، و استدلّ للقول الأوّلبمرسلة جميل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّهعليهما السّلام أنّهما قالا: «لا بأس بأنيصلّي الرّجل في الثوب و فيه الدّممتفرّقا شبه المنضح و إن كان قد رآه صاحبهقبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدرالدّرهم» و صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفورقال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ماتقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس قلت:إنّه يكثر و يتفاحش؟ قال: و إن كثر قلت:فالرّجل يكون في ثوبه نقط الدّم لا يعلم بهثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكربعد ما صلّى أ يعيد صلاته؟ قال:
«يغسله و [لا] يعيد صلاته إلّا أن يكونمقدار الدّرهم مجتمعا فيغسله و يعيدالصلاة»