العفو في الجملة و الدّليل عليه الأخبار،مضافا إلى قاعدة نفي الضرر و قاعدة نفيالحرج في بعض الموارد، و إنّما الإشكال فياعتبار المشقّة و سيلان الدّم، و علىتقدير اعتبار المشقّة في إزالة النجاسة هلتعتبر المشقّة الشخصيّة الموجبة للحرج؟
أو تكفي المشقّة النوعيّة الّتي لو لاالأخبار الخاصّة لا توجب رفع التكليف، فلابدّ من ملاحظة أخبار الباب، فمنها صحيحةليث المرادي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسّلام: الرّجل يكون به الدّماميل والقروح فجلده و ثيابه مملوّة دما و قيحا وثيابه بمنزلة جلده؟ فقال: «يصلّي في ثيابهو لا يغسلها و لا شيء عليه» و منها صحيحةعبد الرّحمن قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسّلام: الجرح يكون في مكان لا يقدر علىربطه فيسيل منه الدّم و القيح فيصيب ثوبي؟فقال: «دعه فلا يضرّك إن لا تغسله» و منهاموثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا كان بالرّجل جرح سائلفأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرء وينقطع الدّم» و منها صحيحة محمّد بن مسلمعن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عنالرّجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيفيصلّي؟ فقال: يصلّي و إن كانت الماء تسيل»فنقول: أمّا صحيحة ليث المراديّ فالظاهرأنّ مورد السؤال فيها صورة لزوم الحرج والضرر فلا يستفاد من الجواب إطلاق، و أمّاصحيحة عبد الرّحمن و إن كان يستفاد من تركالاستفصال فيها عموم الحكم لصورة عدمالضرر و الحرج لكنّه لا تشمل صورة عدمالسيلان، و أمّا الموثّقة فالظاهر منهامدخليّة السيلان فتدلّ على انتفاء الحكممع انتفاء القيد، و أمّا الصحيحة- أعنيصحيحة محمّد بن مسلم- فقد يقال أنّالمستفاد من كلمة (إن) الوصليّة فيها كونصورة عدم سيلان الدّماء أولى بالحكم، وفيه تأمّل من جهة احتمال أن يكون التعرّضلدفع ما يتوهّم من المحذور الأشدّ فإنّهبعد ما كان الدّم مانعا عن الصلاة فالدّمالزائد أشدّ منعا، و لذا ربّما يلتزمبلزوم التخفيف بما أمكن في صورة الاضطرار،و ربّما يدّعى استفادة الإطلاق من خبر أبيبصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السّلامو هو يصلّي فقال لي قائدي: