و على فرض الانجبار يشكل من جهة أنّالنسبة بينه و بين ما دلّ على لزوم مرّتينعموم من وجه، و مجرّد كون العموم في المرسلوضعيا و في تلك الأخبار إطلاقيا لا يوجبالترجيح، و لا يبعد التمسّك بما دلّ علىأنّ ماء الحمّام بمنزلة الجاري، و حيثيكتفي في الغسل بالماء الجاري بالمرّةيكتفي في ماء الحمّام، و حيث إنّ الظاهرعدم الخصوصيّة في ماء الحمّام بل يشتركمعه كلّ ماء كرّ يثبت الحكم لمطلق الكرّ لايقال: يقع التعارض بين عموم المنزلة و عمومما دلّ على لزوم الغسل مرّتين في إزالةنجاسة البول كما ذكر آنفا، لأنّه يقال بعدتخصيص ذلك العموم بما دلّ على كفايةالمرّة في الماء الجاري لا يلزم من الأخذبعموم المنزلة تخصيص زائد، لأنّه لم يخرجبعنوان غير عنوان الماء الجاري، غايةالأمر الغسل بماء الحمّام ليس غسلا بالماءالجاري حقيقة بل تنزيلا، و هذا هو الملاكفي تقديم الحاكم على المحكوم عليه.
و أمّا الاكتفاء في بول الصبيّ بالصبّفيدلّ عليه حسنة الحلبيّ أو صحيحته قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بولالصبيّ؟ قال: «يصبّ عليه الماء فإن كان قدأكل فاغسله بالماء غسلا، الغلام و الجاريةفي ذلك شرع سواء» و لا يعارضها موثّقةسماعة المضمرة قال: «سألته عن بول الصبيّيصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجدمكانه؟ قال: اغسل الثوب كلّه» و ذلك لكونرواية الحلبيّ نصّا في كفاية الصبّ والموثّقة ظاهرة في لزوم الغسل، فإمّا أنيراد من الغسل ما يشمل الصبّ أو يكون أكمل،ثمّ إنّه لم يتعرّض قدّه لكيفيّة الغسل منسائر النجاسات، قد يقال بكفاية المرّةإلّا ما خرج بالدّليل تمسّكا بإطلاقاتأوامر الغسل، و نوقش فيه بعدم كون أوامرالغسل في مقام البيان بل يظهر منها حصولالنجاسة و لزوم الغسل من دون تعرّضلكيفيّتها، و لا يبعد أن يقال كيفيّةالتطهير