جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

237


الشمس و ثمان بعد الظهر و أربع ركعات بعدالمغرب- يا حارث لا تدعها في سفر و لا حضر- وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصلّيهاو هو قاعد و أنا أصلّيها و أنا قائم و كانرسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّميصلّي ثلاث عشرة ركعة من اللّيل» و ربّمايظهر من جملة من الأخبار أنّ المعروف فيالصدر الأوّل أنّ عدد الرّكعات خمسونبإسقاط الوتيرة و يظهر من بعض الأخبار أنّرسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم كانينام بعد العشاء و لا يأتي بالرّكعتين بعدالعشاء و يظهر من بعض الأخبار حصر النوافلفي أقلّ ممّا ذكر و يمكن الحمل على تأكّدمقدار منها و لا ينافي مع استحباب المجموعو على فرض الإباء و المعارضة مع ما دلّ علىأنّ مجموع الفريضة و النافلة إحدى و خمسونركعة لا بدّ من العمل بتلك الطائفة لعدمالعمل بمضمون الأخبار المخالفة.


و يسقط في السفر نوافل الظهرين و في سقوطالوتيرة قولان‏
(1) أمّا سقوط نوافل الظهرين فيدلّ عليهالنصوص المستفيضة منها صحيحة عبد اللّه بنسنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لابعد هما شي‏ء إلّا المغرب ثلاث» و منهاصحيحة حذيفة بن منصور عن أبي جعفر و أبيعبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا:«الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لابعدهما شي‏ء» و ظاهر هاتين الصحيحتين وغيرهما من الأخبار سقوط الوتيرة و يظهر منبعض الأخبار عدم سقوطها فمن الشيخ (قدّسسرّه) بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضاعليه السّلام في حديث أنّه قال: «و إنّماصارت العتمة و ليس تترك ركعتاها لأنّالرّكعتين ليستا من الخمسين و إنّما هيزيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بها بدلكلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع»هذا مضافا إلى مارد في خصوص الوتيرة منالتأكيد في فعلها مطلقا مثل صحيحة زرارةقال قال: أبو جعفر عليه السّلام: «من كانيؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتنّإلّا بوتر» و يمكن أن يقال: إنّ رواية فضلبن شاذان‏

/ 596