نجاسة الماء فلا تؤثّر في تنجيس الملاقي،ألا ترى أنّ القذارات العرفية تخفّ بتعدّدالوسائط فلا يعامل مع الملاقي للملاقيللقذر عندهم معاملته، بل يصل الأمر إلىحدّ يعاملون معه معاملة الطاهر، ثمّ إنّتفسير الأكثريّة بالاستهلاك مشكل، لأنّهخلاف الغالب بل الغالب مشاهدة أجزاء القذرفي الماء، و يدلّ على النجاسة تغيّر الماءابتداء الغسل غالبا، و الظاهر أنّه منالمسلّمات عندهم تنجّس كلّ ماء تغيّربأوصاف النجس، ثمّ إنّه مع قطع النظر عنجميع ذلك نقول: هنا قاعدتان إحداهما في طولالآخر، الأولى: كلّ نجس منجّس و مقتضاهامنجّسية القذر للماء المستعمل، و الأخرى:كلّ متنجّس منجّس و مقتضاها تنجّس الثوبالملاقي للماء المستعمل و نقطع بتخصيصإحداهما، و لا يوجب التخصيص في الأولىأكثرية التخصيص لأنّه مع تخصيصها لا تخصيصفي الثانية، بل لا تجري الثانية لعدمالموضوع مكان الطولية، و لكنه مع ذلك بعدما كان مقتضى القاعدتين ترتيب جميع الآثارالمترتّبة عليهما لا يرفع اليد عن الآثارإلّا بمقدار علم بحسب الدّليل رفعه، لأنّهلا يرفع اليد عن الحجّة إلّا بالحجّة، ونتيجته العفو دون الطهارة فتأمّل جيّدا.
و لا يغتسل بغسالة الحمّام إلّا أن يعلمخلوّها من النجاسة
(1) و يدلّ على الحكم روايات، منها الموثّقالمرويّ في العلل: «إيّاك أن تغتسل منغسالة الحمّام، ففيها يجتمع غسالةاليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ و الناصبلنا أهل البيت و هو شرّهم- إلخ-» و لا يخفىأنّه يظهر منه أنّ النهي من جهة النجاسة، وعلى هذا فلا بدّ من الاقتصار إلى صورةالعلم أو الاطمئنان الّذي هو بمنزلة العلمعند العقلاء، و لو لم يكن ظاهرا في هذا فلاظهور له في التعبّد، و منه يظهر الإشكالفيما في المتن.
و تكره الطهارة بماء أسخن بالشمس [فيالآنية]
(2) لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبيالحسن عليه السّلام قال: «دخل رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم على عائشة و قدوضعت