(1) حكي عن الشيخ في الاستبصار القول بعدمالانفعال، و استدلّ لقوله بصحيحة عليّ ابنجعفر عن أخيه عليه السّلام في رجل رعففامتخط فصار بعض ذلك الدّم قطعا صغارافأصاب إناءه و لم يستبن ذلك في الماء هليصلح له الوضوء منه؟ فقال عليه السّلام:«إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس-الحديث-» و لا يخفى عدم دلالتها على هذاالقول، من جهة أنّه من المحتمل أن يكونالسؤال من جهة الاحتمال أو الظنّ الغالببإصابة الماء، فأجاب عليه السّلام بماذكر، و على فرض الظهور لا يقاوم الأدلّةالدّالّة على الانفعال فتأمّل.
و لو نجس أحد الإناءين و لم يتعيّن اجتنبماؤهما
(2) و استدلّ عليه بموثّقة سماعة في رجل معهإناءان وقع في أحدهما قذر و لا يدري أيّهماهو و ليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال:«يهريقهما و يتيمّم» و بموثّقة عمّارالساباطيّ، و استدلّ أيضا بلزوم الموافقةالقطعيّة بعد العلم الإجمالي بالتكليف، وفيه إشكال من جهة التمكّن من الامتثالالقطعي في بعض الموارد، و ذلك بأن يتوضّأبأحد الإناءين للصلاة و يصلّي، ثمّ يتوضّأبالآخر بعد غسل ما أصابه الأوّل به و يصلّيثانيا فيقطع بالامتثال، و لا إشكال فيالبين إلّا شبهة تكرار العمل حيث ادّعيعدم إجزاء الامتثال الإجمالي الحاصلبالتكرار، و الظاهر عدم الإشكال فيه،فالمقام يصير نظير الصلاة إلى أربع جهاتمع اشتباه القبلة، و كالصلاة في الثوبينالمشتبهين بالتكرار، ثمّ إنّ التعدّي عنمورد الرّواية مشكل، و دعوى لزوم الموافقةالقطعيّة مع الأصول النقليّة مشكلة، غايةالأمر حرمة المخالفة القطعيّة عقلا، وأمّا جواز الاكتفاء بالموافقةالاحتماليّة فلا يبعد، لأنّ حكم العقلبلزوم الموافقة القطعيّة بنحو الاقتضاء،و لعلّ قاعدة التجاوز و الفراغ يدلّ علىهذا حيث اكتفى الشارع بمقتضى القاعدةبالموافقة الاحتماليّة، و لعلّ من هذاالباب الاكتفاء بالإطاعة الظنيّة في مبحثالانسداد، إن قلت: هذا على تقدير تماميّتهلو لم يسقط الأصل بالمعارضة. قلت: المعارضةمع إطلاق الترخيص و مع الاشتراط لا مانعفيه، فلو