التصاق بعض أجزاء الغير المأكول.
و أمّا الكراهة في الثوب الواحد فلعلّهامن جهة ما حكي عن قرب الإسناد للحميريّ عنعبد اللّه بن الحسن، عن جدّه، عن عليّ بنجعفر عليه السّلام «أنّه سأل أخاه عليهالسّلام عن الرّجل هل يصلح أن يصلّي فيسراويل واحد؟ قال: لا يصلح» بضمّ ما دلّعلى جواز الصلاة في الثوب الواحد، و لايخفى أنّ هذا الخبر لا يدلّ على الكراهة فيمطلق الثوب الواحد، نعم قد يستفاد من بعضالأخبار كراهة الصلاة في الثوب الرّقيقففي حديث الأربعمائة المرويّ عن الخصال«عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يديالرّبّ جلّ جلاله و عليه ثوب يشفّ» و لايبعد أن يكون النهي من جهة الإخلال بالسترالواجب.
و أن يأتزر فوق القميص، و أن يشتملالصمّاء، و عمامة لا حنك لها، و أنّ يؤمّبغير رداء، و أن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتّهم صاحبه و في قباءة فيه تماثيلأو خاتم فيه صورة
(1).
أمّا كراهة الاتّزار فوق القميص فيدلّعليه خبر أبي بصير المرويّ عن الكافي عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا ينبغيأن تتوشّح بإزار فوق القميص و أنت لا تصلّيو لا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيتفإنّه من زيّ الجاهليّة» و نقل هذهالرّواية في التهذيب بإسقاط «و أنت تصلّيو لا تتّزر بإزار فوق القميص» و الظاهر عدمقدحه في حجّيّة ما في الكافي لكونه أضبط معقوّة أن يكون الإسقاط من سهو القلم و النهيمحمول على الكراهة و يدلّ عليه نفي البأسعنه في بعض الصحاح.
و أمّا كراهة اشتمال الصّمّاء في الصلاةفاستدلّ عليه بصحيحة زرارة عن أبي جعفرعليه السّلام قال: «إيّاك و التحافالصّمّاء قلت: و ما التحاف الصّمّاء؟ قال:أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله علىمنكب واحد» و لا يخفى عدم استفادة الكراهة